مادة madda
FR
ج.ر 5207 · ص 1826
الباب الثاني: الإجراءات المتعلقة بإبرام عمليات الاستحفاظ

المادة 10

من قانون رقم 24.01 يتعلق بعمليات الاستحفاظ

صيغة محينة بتاريخ 5 شتنبر 2013

ف 1ينجز كل تسليم للقيم أو السندات أو الأوراق المالية بكيفية تمكن المسلم إليه من التمتع بكامل ملكية السندات المسلمة إليه.

ف 2تحدد إجراءات التسليم كما يلي:

ف 3تعتبر الأوراق المالية الخاصة المحدثة ماديا مسلمة إذا سلمت بكيفية فعلية ومادية وقت عرضها للاستحفاظ إلى المفوت إليه أو وكيله. وفيما يتعلق بالأوراق التجارية لأمر، يجب التظهير عليها سلفا وفق التشريع الجاري به العمل.

ف 4تعتبر القيم أو السندات أو الأوراق المالية المجردة من الطابع المادي والمتداولة بالتحويل من حساب إلى حساب مسلمة إذا كانت وقت عرضها للاستحفاظ مقيدة بحساب مفتوح في اسم المفوت إليه عند وسيط مؤهل وفقا للتشريع الجاري به العمل أو إن اقتضى الحال عند الشخص المعنوي المصدر لها.

طريقة الإحالةالمادة 10 من القانون رقم 24.01 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: الإجراءات المتعلقة بإبرام عمليات الاستحفاظ

المادة 4 – المادة 10
  1. المادة 4تكون عمليات الاستحفاظ التي تتم بين طرفين موضوع اتفاقية إطار مبرمة كتابة طبقا لنموذج يعده بنك المغرب وتصادق عليه الإدارة.
  2. المادة 5يصرح كل طرف ويشهد حين إبرام الاتفاقية الإطار المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه بما يلي:
  3. المادة 6يسري أثر الاستحفاظ بين الطرفين فور تبادل موافقتهما. ويلي إبرام كل استحفاظ تبادل تأكيد الموافقة كتابة. وفي حالة عدم الاتفاق على محتوى موافقة مكتوبة والذي يجب أن
  4. المادة 7يجوز للطرفين الاتفاق على تسليم تكميلي، بكامل الملكية، للقيم أو السندات أو الأوراق المالية من تلك المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه أو مبالغ مالية لمراعاة تطور قيم
  5. المادة 8يجوز للطرفين الاتفاق في كل وقت وحين على استبدال قيم أو سندات أو أوراق مالية معروضة مسبقا للاستحفاظ أو مسلمة على سبيل تسليم تكميلي بقيم أو سندات أو أوراق مالية أ
  6. المادة 9يحتج بالاستحفاظ على الأغيار فور تسليم القيم أو السندات أو الأوراق المالية المعنية.
  7. المادة 10ينجز كل تسليم للقيم أو السندات أو الأوراق المالية بكيفية تمكن المسلم إليه من التمتع بكامل ملكية السندات المسلمة إليه.
فهرس النص كاملا · 39 مادة