مادةmadda
FR
ج.ر 5207 · ص 1826
الباب الثاني: الإجراءات المتعلقة بإبرام عمليات الاستحفاظ

المادة 5

من قانون رقم 24.01 يتعلق بعمليات الاستحفاظ

صيغة محينة بتاريخ 5 شتنبر 2013

يصرح كل طرف ويشهد حين إبرام الاتفاقية الإطار المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه بما يلي:

  1. –أنه مؤسس بشكل قانوني ويزاول أنشطته وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل والأنظمة الأساسية والوثائق الأخرى المطبقة عليه؛
  2. –أنه يتمتع بكل الصلاحية والأهلية لإبرام اتفاقية الإطار وكل استحفاظ يتعلق بها وأنه تم الإذن بهما بشكل صحيح من لدن أجهزة إدارته أو أي جهاز مختص آخر؛
  3. –أن إبرام وتنفيذ اتفاقية الإطار وكذا كل استحفاظ يتعلق بها غير مخالفة لأي حكم من الأحكام الواردة في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل أو الأنظمة الأساسية أو الوثائق الأخرى المطبقة على هذا الطرف؛
  4. –أن جميع التراخيص التي قد تكون ضرورية لإبرام وتنفيذ اتفاقية الإطار وكل استحفاظ يتعلق بها قد تم الحصول عليها وأنها لا تزال صالحة؛
  5. –أنه لا توجد فيما يخصه أية حالة إخلال منصوص عليها في المادة 19 من هذا القانون؛
  6. –أنه يتوفر على المعارف والتجربة الضرورية لتقييم المنافع والمخاطر الممكن التعرض لها برسم كل استحفاظ وأنه لم يعتمد في ذلك على الطرف الآخر؛
  7. –أن اتفاقية الإطار وعمليات الاستحفاظ المبرمة وفقا لهذا القانون تمثل مجموعة من الحقوق والالتزامات ذات قوة ملزمة بكل أحكامها اتجاه هذا الطرف؛
  8. –أنه لا توجد ضده أية دعوى أو مسطرة تحكيمية أو قضائية أو إجراء إداري أو غير ذلك مما يمكن أن ينتج عنه تراجع ظاهر وجوهري في نشاطه أو ذمته أو وضعيته المالية أو من شأنه أن يؤثر في صلاحية أو حسن تنفيذ اتفاقية الإطار وكل استحفاظ يتعلق بها.

طريقة الإحالةالمادة 5 من القانون رقم 24.01 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: الإجراءات المتعلقة بإبرام عمليات الاستحفاظ

المادة 4 – المادة 10
  1. المادة 4تكون عمليات الاستحفاظ التي تتم بين طرفين موضوع اتفاقية إطار مبرمة كتابة طبقا لنموذج يعده بنك المغرب وتصادق عليه الإدارة.
  2. المادة 5يصرح كل طرف ويشهد حين إبرام الاتفاقية الإطار المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه بما يلي:
  3. المادة 6يسري أثر الاستحفاظ بين الطرفين فور تبادل موافقتهما. ويلي إبرام كل استحفاظ تبادل تأكيد الموافقة كتابة. وفي حالة عدم الاتفاق على محتوى موافقة مكتوبة والذي يجب أن
  4. المادة 7يجوز للطرفين الاتفاق على تسليم تكميلي، بكامل الملكية، للقيم أو السندات أو الأوراق المالية من تلك المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه أو مبالغ مالية لمراعاة تطور قيم
  5. المادة 8يجوز للطرفين الاتفاق في كل وقت وحين على استبدال قيم أو سندات أو أوراق مالية معروضة مسبقا للاستحفاظ أو مسلمة على سبيل تسليم تكميلي بقيم أو سندات أو أوراق مالية أ
  6. المادة 9يحتج بالاستحفاظ على الأغيار فور تسليم القيم أو السندات أو الأوراق المالية المعنية.
  7. المادة 10ينجز كل تسليم للقيم أو السندات أو الأوراق المالية بكيفية تمكن المسلم إليه من التمتع بكامل ملكية السندات المسلمة إليه.
فهرس النص كاملا · 39 مادة