المادة 8
من قانون رقم 24.01 يتعلق بعمليات الاستحفاظ
ف 1يجوز للطرفين الاتفاق في كل وقت وحين على استبدال قيم أو سندات أو أوراق مالية معروضة مسبقا للاستحفاظ أو مسلمة على سبيل تسليم تكميلي بقيم أو سندات أو أوراق مالية أخرى منصوص عليها في المادة 2 أعلاه بشرط أن تكون للسندات الجديدة، في التاريخ الذي يقرران فيه الاستبدال، قيمة تساوي على الأقل قيمة السندات الأصلية.
ف 2يتم الاستبدال وفق الشروط المشار إليها في المادة 10 بعده بحيث ينقل المفوت إلى المفوت إليه ملكية السندات المستبدلة وينقل المفوت إليه إلى المفوت السندات المعروضة للاستحفاظ من قبل.
ف 3لا يكون لهذا الاستبدال أثر جديد على الاستحفاظ الأصلي أو التسليم التكميلي المنجز من قبل، وبالتالي فإن الطرفين يظلان ملزمين بالبنود والشروط المتفق عليها في شأن الاستحفاظ الأصلي على أن الالتزام بإرجاع السندات ينصب حينئذ على السندات المستبدلة.
طريقة الإحالةالمادة 8 من القانون رقم 24.01 — madda.ma
الباب الثاني: الإجراءات المتعلقة بإبرام عمليات الاستحفاظ
المادة 4 – المادة 10- المادة 4تكون عمليات الاستحفاظ التي تتم بين طرفين موضوع اتفاقية إطار مبرمة كتابة طبقا لنموذج يعده بنك المغرب وتصادق عليه الإدارة.
- المادة 5يصرح كل طرف ويشهد حين إبرام الاتفاقية الإطار المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه بما يلي:
- المادة 6يسري أثر الاستحفاظ بين الطرفين فور تبادل موافقتهما. ويلي إبرام كل استحفاظ تبادل تأكيد الموافقة كتابة. وفي حالة عدم الاتفاق على محتوى موافقة مكتوبة والذي يجب أن
- المادة 7يجوز للطرفين الاتفاق على تسليم تكميلي، بكامل الملكية، للقيم أو السندات أو الأوراق المالية من تلك المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه أو مبالغ مالية لمراعاة تطور قيم
- المادة 8يجوز للطرفين الاتفاق في كل وقت وحين على استبدال قيم أو سندات أو أوراق مالية معروضة مسبقا للاستحفاظ أو مسلمة على سبيل تسليم تكميلي بقيم أو سندات أو أوراق مالية أ
- المادة 9يحتج بالاستحفاظ على الأغيار فور تسليم القيم أو السندات أو الأوراق المالية المعنية.
- المادة 10ينجز كل تسليم للقيم أو السندات أو الأوراق المالية بكيفية تمكن المسلم إليه من التمتع بكامل ملكية السندات المسلمة إليه.