مادةmadda
FR
ج.ر 5207 · ص 1826
الباب الثامن: أحكام متفرقة

المادة 39

من قانون رقم 24.01 يتعلق بعمليات الاستحفاظ

صيغة محينة بتاريخ 5 شتنبر 2013

ف 1تتمم بالبند 6 التالي أحكام الفقرة الثانية من المادة 80 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.147 بتاريخ 15 من محرم 1414 (6 يوليو 1993) المتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها:

ف 2المادة 80. - (الفقرة الثانية). - على أن لكل منشأة مهما كانت طبيعتها أن تقوم بالعمليات التالية:

ف 3..........................................................................................................

  1. 6-استحفاظ قيم منقولة مسعرة في بورصة القيم أو سندات الديون القابلة للتداول أو قيم تصدرها الخزينة أو عرضها للاستحفاظ.

طريقة الإحالةالمادة 39 من القانون رقم 24.01 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة