ج.ر 5207 · ص 1826
الباب الخامس: النظام المحاسبي
المادة 30
من قانون رقم 24.01 يتعلق بعمليات الاستحفاظ
صيغة محينة بتاريخ 5 شتنبر 2013
إذا كانت مدة الاستحفاظ تغطي تاريخ دفع الدخول المرتبطة بالقيم أو السندات أو الأوراق المالية المقدمة لأجل الاستحفاظ، وجب على المفوت إليه أن يدفعها في نفس يوم التاريخ المذكور إلى المفوت الذي يدرجها في محاسبة العائدات من نفس النوع.
طريقة الإحالةالمادة 30 من القانون رقم 24.01 — madda.ma
الباب الخامس: النظام المحاسبي
المادة 29 – المادة 34- المادة 29يعتبر عائد المفوت إليه كيفما كان شكله دخل دين ويخضع على الصعيد المحاسبي لنظام الفوائد.
- المادة 30إذا كانت مدة الاستحفاظ تغطي تاريخ دفع الدخول المرتبطة بالقيم أو السندات أو الأوراق المالية المقدمة لأجل الاستحفاظ، وجب على المفوت إليه أن يدفعها في نفس يوم التا
- المادة 31يترتب على الاستحفاظ لدى المفوت الاحتفاظ في أصول موازنته بالقيم أو السندات أو الأوراق المالية المعروضة للاستحفاظ من جهة، وتقييد مبلغ الدين المستحق عليه للمفوت إل
- المادة 32لا تقيد القيم أو السندات أو الأوراق المالية المتلقاة لأجل الاستحفاظ في موازنة المفوت إليه. ويسجل هذا الأخير في أصول موازنته مبلغ الدين المستحق له على المفوت.
- المادة 33في حالة إخلال من أحد الطرفين، فإن ناتج تفويت القيم أو السندات أو الأوراق المالية يساوي الفرق بين قيمتها الحقيقية يوم وقوع الإخلال وثمن شرائها المقيد في حسابات ا
- المادة 34تحدد كيفيات تقييد عمليات الاستحفاظ في المحاسبة وفق القواعد المحاسبية المطبقة على الطرفين طبقا للتشريع الجاري به العمل.