مادةmadda
FR
ج.ر 5207 · ص 1826
الباب الخامس: النظام المحاسبي

المادة 32

من قانون رقم 24.01 يتعلق بعمليات الاستحفاظ

صيغة محينة بتاريخ 5 شتنبر 2013

ف 1لا تقيد القيم أو السندات أو الأوراق المالية المتلقاة لأجل الاستحفاظ في موازنة المفوت إليه. ويسجل هذا الأخير في أصول موازنته مبلغ الدين المستحق له على المفوت.

ف 2للمفوت إليه عندما يفوت قيما أو سندات أو أوراقا مالية تلقاها هو نفسه لأجل الاستحفاظ أن يقيد في خصوم موازنته مبلغ التفويت المذكور الممثل للدين المستحق عليه من القيم أو السندات أو الأوراق المالية الذي يقدر حين اختتام السنة المحاسبية بثمن الأصول المذكورة في السوق. وتعتمد الفوارق الملاحظة في القيمة لتحديد نتيجة هذه السنة المحاسبية. للمفوت إليه عندما يقدم لأجل الاستحفاظ قيما أو سندات أو أوراقا مالية تلقاها هو نفسه لأجل الاستحفاظ أن يقيد في خصوم موازنته مبلغ الدين المستحق عليه للمفوت إليه الجديد.

ف 3تفرد في محاسبة المفوت إليه المبالغ الممثلة لمختلف الديون المنصوص عليها في هذه المادة.

طريقة الإحالةالمادة 32 من القانون رقم 24.01 — madda.ma

الباب الخامس: النظام المحاسبي

المادة 29 – المادة 34
  1. المادة 29يعتبر عائد المفوت إليه كيفما كان شكله دخل دين ويخضع على الصعيد المحاسبي لنظام الفوائد.
  2. المادة 30إذا كانت مدة الاستحفاظ تغطي تاريخ دفع الدخول المرتبطة بالقيم أو السندات أو الأوراق المالية المقدمة لأجل الاستحفاظ، وجب على المفوت إليه أن يدفعها في نفس يوم التا
  3. المادة 31يترتب على الاستحفاظ لدى المفوت الاحتفاظ في أصول موازنته بالقيم أو السندات أو الأوراق المالية المعروضة للاستحفاظ من جهة، وتقييد مبلغ الدين المستحق عليه للمفوت إل
  4. المادة 32لا تقيد القيم أو السندات أو الأوراق المالية المتلقاة لأجل الاستحفاظ في موازنة المفوت إليه. ويسجل هذا الأخير في أصول موازنته مبلغ الدين المستحق له على المفوت.
  5. المادة 33في حالة إخلال من أحد الطرفين، فإن ناتج تفويت القيم أو السندات أو الأوراق المالية يساوي الفرق بين قيمتها الحقيقية يوم وقوع الإخلال وثمن شرائها المقيد في حسابات ا
  6. المادة 34تحدد كيفيات تقييد عمليات الاستحفاظ في المحاسبة وفق القواعد المحاسبية المطبقة على الطرفين طبقا للتشريع الجاري به العمل.
فهرس النص كاملا · 39 مادة