مادةmadda
FR
ج.ر 5207 · ص 1826
الباب الرابع: فسخ عمليات الاستحفاظالفرع الأول: حالات الإخلال بعمليات الاستحفاظ

المادة 20

من قانون رقم 24.01 يتعلق بعمليات الاستحفاظ

صيغة محينة بتاريخ 5 شتنبر 2013

عند وقوع حالة إخلال منصوص عليها في المادة 19 أعلاه، يخول الطرف غير المخل الحق، بواسطة مجرد تبليغ يوجه إلى الطرف المخل، في إيقاف تنفيذ التزاماته المتعلقة بالدفع والتسليم وفي فسخ جميع عمليات الاستحفاظ الجارية بين الطرفين. وتبين في التبليغ المذكور حالة الإخلال المستند إليها وكذا التاريخ المعتمد للفسخ.

طريقة الإحالةالمادة 20 من القانون رقم 24.01 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: حالات الإخلال بعمليات الاستحفاظ

المادة 19 – المادة 22
  1. المادة 19لأجل تطبيق هذا القانون تعتبر إحدى الوقائع التالية حالة إخلال بالنسبة إلى طرف من الطرفين:
  2. المادة 20عند وقوع حالة إخلال منصوص عليها في المادة 19 أعلاه، يخول الطرف غير المخل الحق، بواسطة مجرد تبليغ يوجه إلى الطرف المخل، في إيقاف تنفيذ التزاماته المتعلقة بالدفع
  3. المادة 21إذا كانت حالة الإخلال ناتجة عن عدم دفع المفوت ثمن الإرجاع في الأجل المحدد للإرجاع فإن القيم أو السندات أو الأوراق المالية تظل كسبا للمفوت إليه. وإذا كانت حالة ا
  4. المادة 22إذا كانت تجري في شأن أحد الطرفين مسطرة من مساطر التسوية والتصفية القضائية المنصوص عليهما في القسم الثاني بالكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التج
فهرس النص كاملا · 39 مادة