ج.ر 5207 · ص 1826
الباب الرابع: فسخ عمليات الاستحفاظالفرع الأول: حالات الإخلال بعمليات الاستحفاظ
المادة 19
من قانون رقم 24.01 يتعلق بعمليات الاستحفاظ
صيغة محينة بتاريخ 5 شتنبر 2013
لأجل تطبيق هذا القانون تعتبر إحدى الوقائع التالية حالة إخلال بالنسبة إلى طرف من الطرفين:
- 1-عدم تنفيذ أي حكم من أحكام هذا القانون أو اتفاقية الإطار أو استحفاظ متعلق بها إذا لم يتم تدارك ذلك إما فور تبليغ عدم التنفيذ من لدن الطرف غير المخل عندما يتعلق عدم التنفيذ المذكور بتأسيس أو إرجاع السندات التكميلية المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون أو في الحالات الأخرى إذا لم يتم تدارك ذلك داخل أجل يحدده الطرفان المتعاقدان في اتفاقية الإطار ابتداء من تاريخ التبليغ المذكور؛
- 2-أي تصريح منصوص عليه في المادة 5 من هذا القانون يتبين أنه كان غير صحيح في الوقت الذي قدمه فيه الطرف المخل أو لم يعد صحيحا؛
- 3-تصريح أحد الطرفين إلى الطرف الآخر بتعذر أو رفض تسديد مجموع أو بعض الديون المستحقة عليه أو تنفيذ التزاماته أو وجود مسطرة تسوية ودية لصعوبات المقاولة أو تعيين متصرف مؤقت أو منع من إصدار سندات وكذا كل مسطرة مماثلة؛
- 4-الانقطاع الفعلي عن مزاولة النشاط أو فتح مسطرة للتصفية الودية أو أي مسطرة مماثلة أخرى؛
- 5-فتح مسطرة للتسوية أو التصفية القضائية أو أي مسطرة مماثلة أخرى؛
- 6-كل واقعة من شأنها أن تؤدي إلى بطلان أو عدم حجية أو انتفاء أية كفالة أو ضمان مخول بعقد مستقل لفائدة الطرف الآخر برسم واحدة أو أكثر من عمليات الاستحفاظ وكذا كل واقعة مشار إليها في الفقرات 3 و 4 و 5 أعلاه تتعلق بشخص آخر سلم ضمانه الشخصي برسم عملية من عمليات الاستحفاظ.
طريقة الإحالةالمادة 19 من القانون رقم 24.01 — madda.ma
الفرع الأول: حالات الإخلال بعمليات الاستحفاظ
المادة 19 – المادة 22- المادة 19لأجل تطبيق هذا القانون تعتبر إحدى الوقائع التالية حالة إخلال بالنسبة إلى طرف من الطرفين:
- المادة 20عند وقوع حالة إخلال منصوص عليها في المادة 19 أعلاه، يخول الطرف غير المخل الحق، بواسطة مجرد تبليغ يوجه إلى الطرف المخل، في إيقاف تنفيذ التزاماته المتعلقة بالدفع
- المادة 21إذا كانت حالة الإخلال ناتجة عن عدم دفع المفوت ثمن الإرجاع في الأجل المحدد للإرجاع فإن القيم أو السندات أو الأوراق المالية تظل كسبا للمفوت إليه. وإذا كانت حالة ا
- المادة 22إذا كانت تجري في شأن أحد الطرفين مسطرة من مساطر التسوية والتصفية القضائية المنصوص عليهما في القسم الثاني بالكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التج