قانون رقم 24.16 بإحداث وكالة حساب تحدي الألفية المغرب )MCA-Morocco(
ظهير شريف بإحداث وكالة حساب تحدي الألفية – المغرب (MCA-Morocco) (نسخ)
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.16.142 صادر في 21 من ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016) بتنفيذ القانون رقم 24.16 بإحداث وكالة حساب تحدي الألفية – المغرب )MCA-Morocco)
الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 24.16 بإحداث وكالة حساب تحدي الألفية - المغرب (MCA-Morocco)، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالرباط في 21 من ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016).
وقعه بالعطف:
رئيس الحكومة، الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.
فهرس النص · 13 مادة
المادة الأولى
تحدث تحت اسم »وكالة حساب تحدي الألفية المغرب « (MCA-Morocco) مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، يشار إليها بعده بـ «الوكالة».
تخضع الوكالة لوصاية الدولة التي تهدف إلى العمل على تقيد أجهزة الوكالة المختصة بالأحكام المطبقة عليها.
المادة 2
تتكلف الوكالة بإنجاز البرنامج موضوع »ميثاق تحدي الألفية« المشار إليه بعده ب «الميثاق الثاني« والمبرم يوم 18 من صفر 1437 (30 نوفمبر 2015) بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، ممثلة بهيئة تحدي الألفية، وذلك طبقا لبنود الميثاق المذكور.
المادة 3
يدير الوكالة مجلس للتوجيه الاستراتيجي بمساعدة لجنة للتسيير، ويسيرها مدير عام.
المادة 4
يرأس رئيس الحكومة أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض مجلس التوجيه الاستراتيجي للوكالة الذي يضم:
أ. السلطات الحكومية المكلفة بالقطاعات المعنية بمشاريع البرنامج المشار إليه في المادة 2 أعلاه والمعينين بنص تنظيمي أو ممثليهم؛
ب.ممثلا عن المنظمة الأكثر تمثيلية لمقاولات القطاع الخاص بالمغرب؛
ت.ممثلا عن الجمعيات الناشطة في مجال التربية؛
ث.ممثلة عن المنظمات النسائية العاملة في القطاعات التي لها علاقة بالبرنامج موضوع الميثاق.
يعين رئيس الحكومة الأعضاء المشار إليهم في البنود (ب) و (ت) و (ث) أعلاه ومن ينوب عنهم وذلك لمدة إنجاز البرنامج، ويتم تعويضهم إذا فقدوا الصفة التي تم على أساسها تعيينهم، وذلك وفق مسطرة تحدد بنص تنظيمي.
يحضر اجتماعات المجلس بصفة استشارية دون حق التصويت:
- –مديرو المؤسسات العمومية والهيئات المعنية بالقطاعات التابعة لها مكونات ومشاريع البرنامج والمحددة قائمتها بنص تنظيمي؛
- –ممثل عن الهيئة العاملة لحساب الولايات المتحدة الأمريكية؛
- –المدير العام للوكالة.
يمكن لمجلس التوجيه الاستراتيجي أن يدعو لحضور اجتماعاته، بصفة استشارية، كل شخص آخر يرى فائدة في مشاركته.
المادة 5
يتمتع مجلس التوجيه الاستراتيجي بجميع السلط اللازمة لإدارة الوكالة. ولهذه الغاية يسوي بمداولاته القضايا العامة التي تهم الوكالة وعلى الخصوص:
أ. يشرف على إنجاز البرنامج من طرف الوكالة، وفقا لبنود الميثاق الثاني وللأهداف المحددة في البرنامج وللمخططات التوقعية المتعلقة بتنفيذه والمقررة في إطار هذا الميثاق ويقوم بتنسيق هذا الإنجاز؛
ب.يصادق على الاتفاقيات التنفيذية المزمع إبرامها مع القطاعات الوزارية أو المؤسسات العمومية أو جميع الهياكل الأخرى المكلفة بتنفيذ مكونات ومشاريع البرنامج المذكور المشار إليها في هذا القانون »بهيئات التنفيذ» ويأذن للمدير العام للوكالة في توقيعها، ومراعاة لبنود الميثاق الثاني، يجب أن تحدد الاتفاقيات التنفيذية المذكورة، على الخصوص، شروط إنجاز مكونات ومشاريع البرنامج التي يتم إسنادها إلى كل هيئة تنفيذ معنية وكذا الوسائل الموضوعة رهن إشارتها لهذا الغرض والنتائج المتوخاة من إنجاز المكونات والمشاريع المذكورة؛
ت.يصادق على العقود الأساسية المبرمة بين الوكالة والأغيار، كما تم تعريفها في الميثاق الثاني أو في الاتفاقيات التنفيذية للبرنامج، ويصادق كذلك على كل تغيير أو توقيف أو فسخ يلحق بهذه العقود؛
ث.يصادق على كل اتفاقية تبرمها الوكالة مع إحدى الشركات التابعة لها أو الهيئات الخاضعة لمراقبتها؛
ج. يصادق على اتفاقيات الشراكة التي يبرمها المدير العام؛
ح. يصادق على كل قرار يتعلق بالالتزام بأموال متأتية من هيئات مانحة أخرى أو بقبول أو تدبير هذه الأموال علاوة على التمويل المقدم من هيئة تحدي الألفية خلال مدة الميثاق؛
خ. يصادق على مسطرة منح الهبات من قبل الوكالة؛
د. يسهر على احترام هيئات التنفيذ للالتزامات المترتبة على الاتفاقيات التنفيذية المشار إليها في البند (ب) أعلاه؛
ذ. يصادق على مقترحات المخططات التوقعية المتعلقة ببرمجة الميزانية وبالتمويل وبإبرام الصفقات وبتنفيذ الأشغال المعدة من طرف هيئات التنفيذ وكذا على المخططات التوقعية المتعلقة بتقييم البرنامج المذكور وافتحاصه؛
ر. يصادق على مقترحات التقويم المحتمل للبرنامج مع مراعاة التقيد بالالتزامات المتعهد بها في إطار الميثاق الثاني؛
ز. يصادق على التقرير حول نتائج افتحاص البرنامج؛
س. يدرس ويصادق على التقارير السنوية حول تنفيذ البرنامج؛
ش. يصادق على التنظيم الداخلي للوكالة وكذا المخطط التوقعي لتوظيف المستخدمين بها وعقود توظيف المسؤولين بها الذين يجب تعيينهم بعد الإعلان عن الترشيحات لهذه المناصب والذي تحدد كيفياته من قبل المجلس؛
ص.يصادق على كل قرار تفويت أو تصفية أو حل أو إعادة تنظيم أو إجراء أي تعديل آخر يهم مجلس التوجيه الاستراتيجي أو لجنة التسيير؛
ض.يصادق على إحداث كل شركة تابعة للوكالة أو المساهمة في شركات أو إحداث كل هيئة فرعية؛
ط. يصادق على القوائم المالية للوكالة؛
ظ. يصادق على النظام الداخلي للوكالة وعلى كل تعديل يطرأ عليه.
يمكن المجلس التوجيه الاستراتيجي أن يحدث كل لجنة يعهد إليها بتسوية كل مسألة يرى فائدة في إسنادها إليها.
كما يمكنه أن يفوض جزء من اختصاصاته إلى المدير العام.
المادة 6
يعقد مجلس التوجيه الاستراتيجي اجتماعاته كلما دعت الضرورة إلى ذلك وعلى الأقل أربع مرات في السنة.
يجتمع المجلس بناء على دعوة يوجهها الرئيس بمبادرة منه أو بطلب من ثلث أعضاء المجلس.
تكون مداولات المجلس صحيحة إذا حضره نصف أعضائه على الأقل أو من يمثلهم، وكان من بينهم ممثل واحد على الأقل عن إحدى المنظمات الواردة في البنود (ب) و (ت) و
(ث) من المادة 4 أعلاه.
يتخد المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين أو الممثلين، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
يقوم مجلس التوجيه الاستراتيجي باعتماد نظام داخلي يحدد كيفيات تنظيم وتسيير المجلس تكميلا لأحكام هذا القانون والمرسوم المتخذ لتطبيقه.
يضم النظام الداخلي في ملحقه ميثاق أعضاء المجلس الذي يحدد حقوق وواجبات العضو.
المادة 7
تتكون لجنة التسيير المشار إليها في المادة 3 أعلاه، تحت رئاسة المدير العام، من مسؤولي الهياكل المشار إليها في المادة 11 من هذا القانون. وتتولى هذه اللجنة مساعدة مجلس التوجيه الاستراتيجي في الإشراف على تنفيذ البرنامج. وفي هذا الصدد، تمارس اللجنة الاختصاصات التالية:
أ. تجميع المخططات التوقعية المتعلقة ببرمجة الميزانية وبالتمويل وبإبرام الصفقات وبإنجاز الأشغال المشار إليها في البند (ذ) بالفقرة الأولى من المادة 5 أعلاه وفحصها وتتبع تنفيذها، وكذا إعداد المخططات التوقعية لتقييم البرنامج وافتحاصه وإعداد المخططات التوقعية للخزينة من أجل أداء النفقات المتعلقة بالبرنامج أو بأي مخطط توقعي ينص عليه الميثاق؛
ب.إعداد مخطط للمسؤولية المالية يحدد كيفيات ومساطر التدبير المالي وإبرام الصفقات من طرف هيئات التنفيذ، مع مراعاة الالتزامات المتعهد بها في إطار الميثاق الثاني؛
ت.تنسيق وتتبع تنفيذ مشاريع الميثاق الثاني وكذا فحص المقترحات المتعلقة بإبرام الصفقات في هذا الصدد؛
ث.تنسيق عمليات تقييم وافتحاص البرنامج؛
ج. إعداد تقارير حول تقدم الإنجاز المالي والمادي للبرنامج وكذا الوضعيات المالية والمحاسبية والوضعيات المتعلقة بإبرام الصفقات وبتقييم وافتحاص البرنامج المذكور. يحدد مخطط المسؤولية المالية السالف الذكر طريقة ومواعيد إعداد التقارير والوضعيات المذكورة؛
ح. إعداد الوثائق المتعلقة بطلبات الإعفاء الضريبي المرتبطة بالبرنامج والمنصوص عليها في النصوص التشريعية الجاري بها العمل؛
خ. التواصل في شأن تقدم تنفيذ البرنامج؛
د. تدبير وتحيين موقع إلكتروني يخصص للبرنامج المذكور ويحتوي على الخصوص على التقارير المتعلقة بتتبع وتقييم البرنامج وعلى التقارير حول تقدم التنفيذ المادي والمالي وكذا المعلومات التي تهم الصفقات المرتبطة بإنجاز البرنامج ومختلف المخططات التوقعية للبرنامج المصادق عليها من طرف مجلس التوجيه الاستراتيجي؛
ذ. إعداد الاتفاقيات التنفيذية المراد إبرامها مع كل هيئة للتنفيذ؛
ر. تتبع كل عملية أو إجراء يتعلق بإنجاز البرنامج بطلب من مجلس التوجيه الاستراتيجي؛
ز. إعداد كل وثيقة أو تقرير أو وضعية تتعلق بإنجاز البرنامج بطلب من المجلس المذكور؛
س. إعداد الوثائق الموجهة لمجلس التوجيه الاستراتيجي؛
ش. القيام بكل الأعمال الأخرى التي تدخل في إطار إنجاز البرنامج والتي يسندها إليها مجلس التوجيه الاستراتيجي.
المادة 8
يعين المدير العام للوكالة وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في ما يخص التعيين في المناصب العليا و مع احترام القواعد المنصوص عليها في الملحق ا بالميثاق السالف الذكر.
يتم تحديد وضعية المدير العام وأجره بموجب عقد يبرم بين مجلس التوجيه الاستراتيجي ممثلا في رئيسه والمعني بالأمر.
مع مراعاة السلط والاختصاصات التي يخولها هذا القانون لمجلس التوجيه الاستراتيجي وللجنة التسيير، يتمتع المدير العام بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير شؤون الوكالة. ولهذا الغرض:
- –يقوم بتسيير الوكالة ويتصرف باسمها ويتولى تسيير جميع المصالح وينسق أنشطتها وله صلاحية التعيين في الوكالة وفقا لأحكام هذا القانون:
- –يقوم أو يأذن في القيام بجميع الأعمال أو العمليات المتعلقة بغرض الوكالة. ويمثلها إزاء الدولة وكل هيئة عمومية أو خاصة وإزاء الأغيار، ويباشر جميع الأعمال التحفظية ويقيم الدعاوى القضائية بإذن من مجلس التوجيه الاستراتيجي؛
- –يعمل المدير العام بصفته الآمر بصرف نفقات الوكالة وبقبض مواردها، على مسك محاسبة النفقات الملتزم بدفعها ويصفي ويثبت نفقات الوكالة ومواردها؛
- –يعد اجتماعات مجلس التوجيه الاستراتيجي ويحرر تقريرا عن مداولات المجلس.
المادة 9
تشتمل ميزانية الوكالة على ما يلي:
- أ)في باب الموارد:
- –الهبات والمساعدات الخارجية موضوع الميثاق الثاني المشار إليه في المادة 2 من هذا القانون؛
- –مساهمات الدولة؛
- –كل الموارد الأخرى التي يمكن أن تخصص لها لاحقا.
- ب)في باب النفقات: النفقات المتعلقة بتنفيذ مهام الوكالة.
المادة 10
لا تخضع الوكالة للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المنشآت العامة وهيئات أخرى بمقتضى القانون رقم 69.00.
تعين الإدارة المختصة مندوبا للحكومة يحضر، بصفة استشارية، جلسات مجلس التوجيه الاستراتيجي، وتبلغ له محاضر الجلسات المذكورة.
يتمتع مندوب الحكومة بحق المراقبة والاطلاع الدائم على جميع المعلومات والوثائق لدى الوكالة ويجوز له في إطار مهمته، القيام بجميع أعمال التحقق والمراقبة بعين المكان. وله أن يطلب لهذا الغرض جميع الوثائق والعقود والدفاتر والوثائق المحاسبية والسجلات والمحاضر.
ويوجه مندوب الحكومة إلى الإدارة تقريرا سنويا حول القيام بمهمته.
المادة 11
تحدث بالوكالة، من أجل إنجاز المهام الموكلة إليها بموجب هذا القانون، هياكل وظيفية وهياكل دعم تحدد مهامها واختصاصاتها في القرار المحدد للهيكل التنظيمي للوكالة والذي يتخذه رئيس مجلس التوجيه الاستراتيجي، باقتراح من المدير العام، بعد مصادقة المجلس المذكور.
المادة 12
تقوم الوكالة بتوظيف مسؤولي الهياكل المشار إليها في المادة 11 أعلاه، بعد الإعلان عن الترشيحات، بموجب عقود لمدة لا تتعدى مدة إنجاز البرنامج المشار إليه في المادة 2 من هذا القانون.
علاوة على ذلك، تتوفر الوكالة لأجل القيام بمهامها على مستخدمين إداريين وتقنيين وماليين يتم توظيفهم بمسعى منها بموجب عقود خاضعة للقانون العادي، وذلك لمدة لا تتعدى مدة إنجاز البرنامج المشار إليه في المادة 2 من هذا القانون.
يمكن إلحاق موظفي الدولة والمؤسسات العمومية لدى الوكالة.
يخضع مستخدمو الوكالة لنظام أساسي خاص يحدد بقرار يتخذه رئيس مجلس التوجيه الاستراتيجي، باقتراح من المدير العام.
ولا يدخل هذا القرار حيز التنفيذ إلا بعد المصادقة عليه من قبل المجلس المذكور.
المادة 13
يتم حل الوكالة بعد مضي أجل يحدد في مائة وعشرين (120) يوما ابتداء من تاريخ انتهاء العمل بالميثاق المشار إليه في المادة 2 من هذا القانون.