المادة 7
من قانون رقم 24.16 بإحداث وكالة حساب تحدي الألفية المغرب )MCA-Morocco(
ف 1تتكون لجنة التسيير المشار إليها في المادة 3 أعلاه، تحت رئاسة المدير العام، من مسؤولي الهياكل المشار إليها في المادة 11 من هذا القانون. وتتولى هذه اللجنة مساعدة مجلس التوجيه الاستراتيجي في الإشراف على تنفيذ البرنامج. وفي هذا الصدد، تمارس اللجنة الاختصاصات التالية:
ف 2أ. تجميع المخططات التوقعية المتعلقة ببرمجة الميزانية وبالتمويل وبإبرام الصفقات وبإنجاز الأشغال المشار إليها في البند (ذ) بالفقرة الأولى من المادة 5 أعلاه وفحصها وتتبع تنفيذها، وكذا إعداد المخططات التوقعية لتقييم البرنامج وافتحاصه وإعداد المخططات التوقعية للخزينة من أجل أداء النفقات المتعلقة بالبرنامج أو بأي مخطط توقعي ينص عليه الميثاق؛
ف 3ب.إعداد مخطط للمسؤولية المالية يحدد كيفيات ومساطر التدبير المالي وإبرام الصفقات من طرف هيئات التنفيذ، مع مراعاة الالتزامات المتعهد بها في إطار الميثاق الثاني؛
ف 4ت.تنسيق وتتبع تنفيذ مشاريع الميثاق الثاني وكذا فحص المقترحات المتعلقة بإبرام الصفقات في هذا الصدد؛
ف 5ث.تنسيق عمليات تقييم وافتحاص البرنامج؛
ف 6ج. إعداد تقارير حول تقدم الإنجاز المالي والمادي للبرنامج وكذا الوضعيات المالية والمحاسبية والوضعيات المتعلقة بإبرام الصفقات وبتقييم وافتحاص البرنامج المذكور. يحدد مخطط المسؤولية المالية السالف الذكر طريقة ومواعيد إعداد التقارير والوضعيات المذكورة؛
ف 7ح. إعداد الوثائق المتعلقة بطلبات الإعفاء الضريبي المرتبطة بالبرنامج والمنصوص عليها في النصوص التشريعية الجاري بها العمل؛
ف 8خ. التواصل في شأن تقدم تنفيذ البرنامج؛
ف 9د. تدبير وتحيين موقع إلكتروني يخصص للبرنامج المذكور ويحتوي على الخصوص على التقارير المتعلقة بتتبع وتقييم البرنامج وعلى التقارير حول تقدم التنفيذ المادي والمالي وكذا المعلومات التي تهم الصفقات المرتبطة بإنجاز البرنامج ومختلف المخططات التوقعية للبرنامج المصادق عليها من طرف مجلس التوجيه الاستراتيجي؛
ف 10ذ. إعداد الاتفاقيات التنفيذية المراد إبرامها مع كل هيئة للتنفيذ؛
ف 11ر. تتبع كل عملية أو إجراء يتعلق بإنجاز البرنامج بطلب من مجلس التوجيه الاستراتيجي؛
ف 12ز. إعداد كل وثيقة أو تقرير أو وضعية تتعلق بإنجاز البرنامج بطلب من المجلس المذكور؛
ف 13س. إعداد الوثائق الموجهة لمجلس التوجيه الاستراتيجي؛
ف 14ش. القيام بكل الأعمال الأخرى التي تدخل في إطار إنجاز البرنامج والتي يسندها إليها مجلس التوجيه الاستراتيجي.
طريقة الإحالةالمادة 7 من القانون رقم 24.16 — madda.ma
الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 3 – المادة 8- المادة 3يدير الوكالة مجلس للتوجيه الاستراتيجي بمساعدة لجنة للتسيير، ويسيرها مدير عام.
- المادة 4يرأس رئيس الحكومة أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض مجلس التوجيه الاستراتيجي للوكالة الذي يضم:
- المادة 5يتمتع مجلس التوجيه الاستراتيجي بجميع السلط اللازمة لإدارة الوكالة. ولهذه الغاية يسوي بمداولاته القضايا العامة التي تهم الوكالة وعلى الخصوص:
- المادة 6يعقد مجلس التوجيه الاستراتيجي اجتماعاته كلما دعت الضرورة إلى ذلك وعلى الأقل أربع مرات في السنة.
- المادة 7تتكون لجنة التسيير المشار إليها في المادة 3 أعلاه، تحت رئاسة المدير العام، من مسؤولي الهياكل المشار إليها في المادة 11 من هذا القانون. وتتولى هذه اللجنة مساعدة
- المادة 8يعين المدير العام للوكالة وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في ما يخص التعيين في المناصب العليا و مع احترام القواعد المنصوص عليها في الملحق ا با