مادةmadda
FR

يدير الوكالة مجلس للتوجيه الاستراتيجي بمساعدة لجنة للتسيير، ويسيرها مدير عام.

طريقة الإحالةالمادة 3 من القانون رقم 24.16 — madda.ma

الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير

المادة 3 – المادة 8
  1. المادة 3يدير الوكالة مجلس للتوجيه الاستراتيجي بمساعدة لجنة للتسيير، ويسيرها مدير عام.
  2. المادة 4يرأس رئيس الحكومة أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض مجلس التوجيه الاستراتيجي للوكالة الذي يضم:
  3. المادة 5يتمتع مجلس التوجيه الاستراتيجي بجميع السلط اللازمة لإدارة الوكالة. ولهذه الغاية يسوي بمداولاته القضايا العامة التي تهم الوكالة وعلى الخصوص:
  4. المادة 6يعقد مجلس التوجيه الاستراتيجي اجتماعاته كلما دعت الضرورة إلى ذلك وعلى الأقل أربع مرات في السنة.
  5. المادة 7تتكون لجنة التسيير المشار إليها في المادة 3 أعلاه، تحت رئاسة المدير العام، من مسؤولي الهياكل المشار إليها في المادة 11 من هذا القانون. وتتولى هذه اللجنة مساعدة
  6. المادة 8يعين المدير العام للوكالة وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في ما يخص التعيين في المناصب العليا و مع احترام القواعد المنصوص عليها في الملحق ا با
فهرس النص كاملا · 13 مادة