مادة madda
FR

ف 1يعقد مجلس التوجيه الاستراتيجي اجتماعاته كلما دعت الضرورة إلى ذلك وعلى الأقل أربع مرات في السنة.

ف 2يجتمع المجلس بناء على دعوة يوجهها الرئيس بمبادرة منه أو بطلب من ثلث أعضاء المجلس.

ف 3تكون مداولات المجلس صحيحة إذا حضره نصف أعضائه على الأقل أو من يمثلهم، وكان من بينهم ممثل واحد على الأقل عن إحدى المنظمات الواردة في البنود (ب) و (ت) و

ف 4(ث) من المادة 4 أعلاه.

ف 5يتخد المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين أو الممثلين، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

ف 6يقوم مجلس التوجيه الاستراتيجي باعتماد نظام داخلي يحدد كيفيات تنظيم وتسيير المجلس تكميلا لأحكام هذا القانون والمرسوم المتخذ لتطبيقه.

ف 7يضم النظام الداخلي في ملحقه ميثاق أعضاء المجلس الذي يحدد حقوق وواجبات العضو.

طريقة الإحالةالمادة 6 من القانون رقم 24.16 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير

المادة 3 – المادة 8
  1. المادة 3يدير الوكالة مجلس للتوجيه الاستراتيجي بمساعدة لجنة للتسيير، ويسيرها مدير عام.
  2. المادة 4يرأس رئيس الحكومة أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض مجلس التوجيه الاستراتيجي للوكالة الذي يضم:
  3. المادة 5يتمتع مجلس التوجيه الاستراتيجي بجميع السلط اللازمة لإدارة الوكالة. ولهذه الغاية يسوي بمداولاته القضايا العامة التي تهم الوكالة وعلى الخصوص:
  4. المادة 6يعقد مجلس التوجيه الاستراتيجي اجتماعاته كلما دعت الضرورة إلى ذلك وعلى الأقل أربع مرات في السنة.
  5. المادة 7تتكون لجنة التسيير المشار إليها في المادة 3 أعلاه، تحت رئاسة المدير العام، من مسؤولي الهياكل المشار إليها في المادة 11 من هذا القانون. وتتولى هذه اللجنة مساعدة
  6. المادة 8يعين المدير العام للوكالة وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في ما يخص التعيين في المناصب العليا و مع احترام القواعد المنصوص عليها في الملحق ا با
فهرس النص كاملا · 13 مادة