المادة 6
من قانون رقم 24.16 بإحداث وكالة حساب تحدي الألفية المغرب )MCA-Morocco(
ف 1يعقد مجلس التوجيه الاستراتيجي اجتماعاته كلما دعت الضرورة إلى ذلك وعلى الأقل أربع مرات في السنة.
ف 2يجتمع المجلس بناء على دعوة يوجهها الرئيس بمبادرة منه أو بطلب من ثلث أعضاء المجلس.
ف 3تكون مداولات المجلس صحيحة إذا حضره نصف أعضائه على الأقل أو من يمثلهم، وكان من بينهم ممثل واحد على الأقل عن إحدى المنظمات الواردة في البنود (ب) و (ت) و
ف 4(ث) من المادة 4 أعلاه.
ف 5يتخد المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين أو الممثلين، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
ف 6يقوم مجلس التوجيه الاستراتيجي باعتماد نظام داخلي يحدد كيفيات تنظيم وتسيير المجلس تكميلا لأحكام هذا القانون والمرسوم المتخذ لتطبيقه.
ف 7يضم النظام الداخلي في ملحقه ميثاق أعضاء المجلس الذي يحدد حقوق وواجبات العضو.
طريقة الإحالةالمادة 6 من القانون رقم 24.16 — madda.ma
الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 3 – المادة 8- المادة 3يدير الوكالة مجلس للتوجيه الاستراتيجي بمساعدة لجنة للتسيير، ويسيرها مدير عام.
- المادة 4يرأس رئيس الحكومة أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض مجلس التوجيه الاستراتيجي للوكالة الذي يضم:
- المادة 5يتمتع مجلس التوجيه الاستراتيجي بجميع السلط اللازمة لإدارة الوكالة. ولهذه الغاية يسوي بمداولاته القضايا العامة التي تهم الوكالة وعلى الخصوص:
- المادة 6يعقد مجلس التوجيه الاستراتيجي اجتماعاته كلما دعت الضرورة إلى ذلك وعلى الأقل أربع مرات في السنة.
- المادة 7تتكون لجنة التسيير المشار إليها في المادة 3 أعلاه، تحت رئاسة المدير العام، من مسؤولي الهياكل المشار إليها في المادة 11 من هذا القانون. وتتولى هذه اللجنة مساعدة
- المادة 8يعين المدير العام للوكالة وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في ما يخص التعيين في المناصب العليا و مع احترام القواعد المنصوص عليها في الملحق ا با