مادةmadda
FR

ف 1يعين المدير العام للوكالة وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في ما يخص التعيين في المناصب العليا و مع احترام القواعد المنصوص عليها في الملحق ا بالميثاق السالف الذكر.

ف 2يتم تحديد وضعية المدير العام وأجره بموجب عقد يبرم بين مجلس التوجيه الاستراتيجي ممثلا في رئيسه والمعني بالأمر.

ف 3مع مراعاة السلط والاختصاصات التي يخولها هذا القانون لمجلس التوجيه الاستراتيجي وللجنة التسيير، يتمتع المدير العام بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير شؤون الوكالة. ولهذا الغرض:

  1. –يقوم بتسيير الوكالة ويتصرف باسمها ويتولى تسيير جميع المصالح وينسق أنشطتها وله صلاحية التعيين في الوكالة وفقا لأحكام هذا القانون:
  2. –يقوم أو يأذن في القيام بجميع الأعمال أو العمليات المتعلقة بغرض الوكالة. ويمثلها إزاء الدولة وكل هيئة عمومية أو خاصة وإزاء الأغيار، ويباشر جميع الأعمال التحفظية ويقيم الدعاوى القضائية بإذن من مجلس التوجيه الاستراتيجي؛
  3. –يعمل المدير العام بصفته الآمر بصرف نفقات الوكالة وبقبض مواردها، على مسك محاسبة النفقات الملتزم بدفعها ويصفي ويثبت نفقات الوكالة ومواردها؛
  4. –يعد اجتماعات مجلس التوجيه الاستراتيجي ويحرر تقريرا عن مداولات المجلس.

طريقة الإحالةالمادة 8 من القانون رقم 24.16 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير

المادة 3 – المادة 8
  1. المادة 3يدير الوكالة مجلس للتوجيه الاستراتيجي بمساعدة لجنة للتسيير، ويسيرها مدير عام.
  2. المادة 4يرأس رئيس الحكومة أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض مجلس التوجيه الاستراتيجي للوكالة الذي يضم:
  3. المادة 5يتمتع مجلس التوجيه الاستراتيجي بجميع السلط اللازمة لإدارة الوكالة. ولهذه الغاية يسوي بمداولاته القضايا العامة التي تهم الوكالة وعلى الخصوص:
  4. المادة 6يعقد مجلس التوجيه الاستراتيجي اجتماعاته كلما دعت الضرورة إلى ذلك وعلى الأقل أربع مرات في السنة.
  5. المادة 7تتكون لجنة التسيير المشار إليها في المادة 3 أعلاه، تحت رئاسة المدير العام، من مسؤولي الهياكل المشار إليها في المادة 11 من هذا القانون. وتتولى هذه اللجنة مساعدة
  6. المادة 8يعين المدير العام للوكالة وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في ما يخص التعيين في المناصب العليا و مع احترام القواعد المنصوص عليها في الملحق ا با
فهرس النص كاملا · 13 مادة