مادة madda
FR

ف 1يرأس رئيس الحكومة أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض مجلس التوجيه الاستراتيجي للوكالة الذي يضم:

ف 2أ. السلطات الحكومية المكلفة بالقطاعات المعنية بمشاريع البرنامج المشار إليه في المادة 2 أعلاه والمعينين بنص تنظيمي أو ممثليهم؛

ف 3ب.ممثلا عن المنظمة الأكثر تمثيلية لمقاولات القطاع الخاص بالمغرب؛

ف 4ت.ممثلا عن الجمعيات الناشطة في مجال التربية؛

ف 5ث.ممثلة عن المنظمات النسائية العاملة في القطاعات التي لها علاقة بالبرنامج موضوع الميثاق.

ف 6يعين رئيس الحكومة الأعضاء المشار إليهم في البنود (ب) و (ت) و (ث) أعلاه ومن ينوب عنهم وذلك لمدة إنجاز البرنامج، ويتم تعويضهم إذا فقدوا الصفة التي تم على أساسها تعيينهم، وذلك وفق مسطرة تحدد بنص تنظيمي.

ف 7يحضر اجتماعات المجلس بصفة استشارية دون حق التصويت:

  1. –مديرو المؤسسات العمومية والهيئات المعنية بالقطاعات التابعة لها مكونات ومشاريع البرنامج والمحددة قائمتها بنص تنظيمي؛
  2. –ممثل عن الهيئة العاملة لحساب الولايات المتحدة الأمريكية؛
  3. –المدير العام للوكالة.

ف 8يمكن لمجلس التوجيه الاستراتيجي أن يدعو لحضور اجتماعاته، بصفة استشارية، كل شخص آخر يرى فائدة في مشاركته.

طريقة الإحالةالمادة 4 من القانون رقم 24.16 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير

المادة 3 – المادة 8
  1. المادة 3يدير الوكالة مجلس للتوجيه الاستراتيجي بمساعدة لجنة للتسيير، ويسيرها مدير عام.
  2. المادة 4يرأس رئيس الحكومة أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض مجلس التوجيه الاستراتيجي للوكالة الذي يضم:
  3. المادة 5يتمتع مجلس التوجيه الاستراتيجي بجميع السلط اللازمة لإدارة الوكالة. ولهذه الغاية يسوي بمداولاته القضايا العامة التي تهم الوكالة وعلى الخصوص:
  4. المادة 6يعقد مجلس التوجيه الاستراتيجي اجتماعاته كلما دعت الضرورة إلى ذلك وعلى الأقل أربع مرات في السنة.
  5. المادة 7تتكون لجنة التسيير المشار إليها في المادة 3 أعلاه، تحت رئاسة المدير العام، من مسؤولي الهياكل المشار إليها في المادة 11 من هذا القانون. وتتولى هذه اللجنة مساعدة
  6. المادة 8يعين المدير العام للوكالة وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في ما يخص التعيين في المناصب العليا و مع احترام القواعد المنصوص عليها في الملحق ا با
فهرس النص كاملا · 13 مادة