المادة 4
من قانون رقم 24.16 بإحداث وكالة حساب تحدي الألفية المغرب )MCA-Morocco(
ف 1يرأس رئيس الحكومة أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض مجلس التوجيه الاستراتيجي للوكالة الذي يضم:
ف 2أ. السلطات الحكومية المكلفة بالقطاعات المعنية بمشاريع البرنامج المشار إليه في المادة 2 أعلاه والمعينين بنص تنظيمي أو ممثليهم؛
ف 3ب.ممثلا عن المنظمة الأكثر تمثيلية لمقاولات القطاع الخاص بالمغرب؛
ف 4ت.ممثلا عن الجمعيات الناشطة في مجال التربية؛
ف 5ث.ممثلة عن المنظمات النسائية العاملة في القطاعات التي لها علاقة بالبرنامج موضوع الميثاق.
ف 6يعين رئيس الحكومة الأعضاء المشار إليهم في البنود (ب) و (ت) و (ث) أعلاه ومن ينوب عنهم وذلك لمدة إنجاز البرنامج، ويتم تعويضهم إذا فقدوا الصفة التي تم على أساسها تعيينهم، وذلك وفق مسطرة تحدد بنص تنظيمي.
ف 7يحضر اجتماعات المجلس بصفة استشارية دون حق التصويت:
- –مديرو المؤسسات العمومية والهيئات المعنية بالقطاعات التابعة لها مكونات ومشاريع البرنامج والمحددة قائمتها بنص تنظيمي؛
- –ممثل عن الهيئة العاملة لحساب الولايات المتحدة الأمريكية؛
- –المدير العام للوكالة.
ف 8يمكن لمجلس التوجيه الاستراتيجي أن يدعو لحضور اجتماعاته، بصفة استشارية، كل شخص آخر يرى فائدة في مشاركته.
طريقة الإحالةالمادة 4 من القانون رقم 24.16 — madda.ma
الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 3 – المادة 8- المادة 3يدير الوكالة مجلس للتوجيه الاستراتيجي بمساعدة لجنة للتسيير، ويسيرها مدير عام.
- المادة 4يرأس رئيس الحكومة أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض مجلس التوجيه الاستراتيجي للوكالة الذي يضم:
- المادة 5يتمتع مجلس التوجيه الاستراتيجي بجميع السلط اللازمة لإدارة الوكالة. ولهذه الغاية يسوي بمداولاته القضايا العامة التي تهم الوكالة وعلى الخصوص:
- المادة 6يعقد مجلس التوجيه الاستراتيجي اجتماعاته كلما دعت الضرورة إلى ذلك وعلى الأقل أربع مرات في السنة.
- المادة 7تتكون لجنة التسيير المشار إليها في المادة 3 أعلاه، تحت رئاسة المدير العام، من مسؤولي الهياكل المشار إليها في المادة 11 من هذا القانون. وتتولى هذه اللجنة مساعدة
- المادة 8يعين المدير العام للوكالة وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في ما يخص التعيين في المناصب العليا و مع احترام القواعد المنصوص عليها في الملحق ا با