مادةmadda
FR

ف 1يتمتع مجلس التوجيه الاستراتيجي بجميع السلط اللازمة لإدارة الوكالة. ولهذه الغاية يسوي بمداولاته القضايا العامة التي تهم الوكالة وعلى الخصوص:

ف 2أ. يشرف على إنجاز البرنامج من طرف الوكالة، وفقا لبنود الميثاق الثاني وللأهداف المحددة في البرنامج وللمخططات التوقعية المتعلقة بتنفيذه والمقررة في إطار هذا الميثاق ويقوم بتنسيق هذا الإنجاز؛

ف 3ب.يصادق على الاتفاقيات التنفيذية المزمع إبرامها مع القطاعات الوزارية أو المؤسسات العمومية أو جميع الهياكل الأخرى المكلفة بتنفيذ مكونات ومشاريع البرنامج المذكور المشار إليها في هذا القانون »بهيئات التنفيذ» ويأذن للمدير العام للوكالة في توقيعها، ومراعاة لبنود الميثاق الثاني، يجب أن تحدد الاتفاقيات التنفيذية المذكورة، على الخصوص، شروط إنجاز مكونات ومشاريع البرنامج التي يتم إسنادها إلى كل هيئة تنفيذ معنية وكذا الوسائل الموضوعة رهن إشارتها لهذا الغرض والنتائج المتوخاة من إنجاز المكونات والمشاريع المذكورة؛

ف 4ت.يصادق على العقود الأساسية المبرمة بين الوكالة والأغيار، كما تم تعريفها في الميثاق الثاني أو في الاتفاقيات التنفيذية للبرنامج، ويصادق كذلك على كل تغيير أو توقيف أو فسخ يلحق بهذه العقود؛

ف 5ث.يصادق على كل اتفاقية تبرمها الوكالة مع إحدى الشركات التابعة لها أو الهيئات الخاضعة لمراقبتها؛

ف 6ج. يصادق على اتفاقيات الشراكة التي يبرمها المدير العام؛

ف 7ح. يصادق على كل قرار يتعلق بالالتزام بأموال متأتية من هيئات مانحة أخرى أو بقبول أو تدبير هذه الأموال علاوة على التمويل المقدم من هيئة تحدي الألفية خلال مدة الميثاق؛

ف 8خ. يصادق على مسطرة منح الهبات من قبل الوكالة؛

ف 9د. يسهر على احترام هيئات التنفيذ للالتزامات المترتبة على الاتفاقيات التنفيذية المشار إليها في البند (ب) أعلاه؛

ف 10ذ. يصادق على مقترحات المخططات التوقعية المتعلقة ببرمجة الميزانية وبالتمويل وبإبرام الصفقات وبتنفيذ الأشغال المعدة من طرف هيئات التنفيذ وكذا على المخططات التوقعية المتعلقة بتقييم البرنامج المذكور وافتحاصه؛

ف 11ر. يصادق على مقترحات التقويم المحتمل للبرنامج مع مراعاة التقيد بالالتزامات المتعهد بها في إطار الميثاق الثاني؛

ف 12ز. يصادق على التقرير حول نتائج افتحاص البرنامج؛

ف 13س. يدرس ويصادق على التقارير السنوية حول تنفيذ البرنامج؛

ف 14ش. يصادق على التنظيم الداخلي للوكالة وكذا المخطط التوقعي لتوظيف المستخدمين بها وعقود توظيف المسؤولين بها الذين يجب تعيينهم بعد الإعلان عن الترشيحات لهذه المناصب والذي تحدد كيفياته من قبل المجلس؛

ف 15ص.يصادق على كل قرار تفويت أو تصفية أو حل أو إعادة تنظيم أو إجراء أي تعديل آخر يهم مجلس التوجيه الاستراتيجي أو لجنة التسيير؛

ف 16ض.يصادق على إحداث كل شركة تابعة للوكالة أو المساهمة في شركات أو إحداث كل هيئة فرعية؛

ف 17ط. يصادق على القوائم المالية للوكالة؛

ف 18ظ. يصادق على النظام الداخلي للوكالة وعلى كل تعديل يطرأ عليه.

ف 19يمكن المجلس التوجيه الاستراتيجي أن يحدث كل لجنة يعهد إليها بتسوية كل مسألة يرى فائدة في إسنادها إليها.

ف 20كما يمكنه أن يفوض جزء من اختصاصاته إلى المدير العام.

طريقة الإحالةالمادة 5 من القانون رقم 24.16 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير

المادة 3 – المادة 8
  1. المادة 3يدير الوكالة مجلس للتوجيه الاستراتيجي بمساعدة لجنة للتسيير، ويسيرها مدير عام.
  2. المادة 4يرأس رئيس الحكومة أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض مجلس التوجيه الاستراتيجي للوكالة الذي يضم:
  3. المادة 5يتمتع مجلس التوجيه الاستراتيجي بجميع السلط اللازمة لإدارة الوكالة. ولهذه الغاية يسوي بمداولاته القضايا العامة التي تهم الوكالة وعلى الخصوص:
  4. المادة 6يعقد مجلس التوجيه الاستراتيجي اجتماعاته كلما دعت الضرورة إلى ذلك وعلى الأقل أربع مرات في السنة.
  5. المادة 7تتكون لجنة التسيير المشار إليها في المادة 3 أعلاه، تحت رئاسة المدير العام، من مسؤولي الهياكل المشار إليها في المادة 11 من هذا القانون. وتتولى هذه اللجنة مساعدة
  6. المادة 8يعين المدير العام للوكالة وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في ما يخص التعيين في المناصب العليا و مع احترام القواعد المنصوص عليها في الملحق ا با
فهرس النص كاملا · 13 مادة