مادةmadda
FR
الباب السادس: الاقرارات المتعلقة بالضريبة

المادة 29

من قانون رقم 24.86 بفرض الضريبة على الشركات

ف 1فرض الضريبة بصورة تلقائية يطلب، في رسالة موصى بها مع اشعار بالتسلم، الى الشركة التي لم تقدم إقرارا بحصيلتها الخاضعة للضريبة أو برقم معاملاتها داخل الآجال المنصوص عليها في المادتين 27 و 28 من هذا القانون أن تودع الاقرار المذكور في أجل الثلاثين يوما التالي لتاريخ تسلم الرسالة السالفة الذكر.

ف 2واذا لم تودع الشركة اقرارها في أجل الثلاثين يوما المشار اليه أعلاه أخبرتها الادارة في رسالة موصى بها مع اشعار بالتسلم بالأسس التي قدرتها وستفرض عليها الضريبة باعتبارها تلقائيا اذا لم تودع اقرارها داخل أجل ثان مدته 30 يوما من تاريخ تسلم رسالة الاخبار المذكورة.

ف 3ويصدر في شأن الضرائب المفروضة بهذه الطريقة والعلاوات المتعلقة بها جدول لتحصيلها لا يمكن أن ينازع فيه الا وفق الشروط المقررة في العادة 52 من هذا القانون.

ف 4وتراعى في فرض الضريبة بصورة تلقائية الدفعات التي تكون الشركة قد انجزتها بصورة تلقائية قبل اصدار الجدول المتعلق بالتحصيل.

طريقة الإحالةالمادة 29 من القانون رقم 24.86 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب السادس: الاقرارات المتعلقة بالضريبة

المادة 26 – المادة 30
  1. المادة 26التصريح بالتأسيس أو الاستقرار بالمغرب I. - يجب على الشركات، سواء أكانت خاضعة للضريبة على الشركات أم معفاة منها، ان توجه في رسالة موصى بها مع اشعار بالتسلم او تس
  2. المادة 27الاقرارات المتعلقة بالحصيلة الخاضعة للضريبة وبرقم المعاملات I. - يجب على الشركات، ما عدا الشركات الاجنبية المشار اليها في الفقرة II بعده، أن توجه داخل الثلاثة أ
  3. المادة 28الاقرار بتوقف الشركات عن مزاولة نشاطها أو اندماجها أو انقسامها أو تحويلها I. - في حالة توقف شركة عن مزاولة بعض أو جميع نشاطها أو اندماجها أو انقسامها أو تغيير ل
  4. المادة 29فرض الضريبة بصورة تلقائية يطلب، في رسالة موصى بها مع اشعار بالتسلم، الى الشركة التي لم تقدم إقرارا بحصيلتها الخاضعة للضريبة أو برقم معاملاتها داخل الآجال المنصو
  5. المادة 30الاقرار المتعلق بالمكافات المخولة للغير كل شركة تزاول نشاطا في المغرب وتدخل في ذلك الشركات الاجنبية التي اختارت نظام الضريبة الجزافي تخول أشخاصا خاضعين للضريبة
فهرس النص كاملا · 58 مادة