مادةmadda
قانون رقم 24.86

قانون رقم 24.86 بفرض الضريبة على الشركات

ظهير شريف يتعلق بتنفيذ القانون رقم 24.86 المتعلق بالضريبة على الشركات

نص الإصدارظهير شريف رقم 1.86.239 صادر في 28 من ربيع الآخر 1407 (31 ديسمبر 1986) بتنفيذ القانون رقم 24.86 المتعلق بالضريبة على الشركات

الحمد لله وحده الطابع الشريف - بداخله:

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 24.86 المتعلق بالضريبة على الشركات الذي أقره مجلس النواب في 19 من شوال 1406 (26 يونيو 1986).

وحرر بالرباط في 28 من ربيع الآخر 1407 (31 ديسمبر 1986).

وقعه بالعطف:

الوزير الأول، الامضاء: الدكتور عز الدين العراقي.

فهرس النص · 58 مادة

المادة 1

أحكام عامة تحدث ضريبة على جميع ما تحصل عليه الشركات وغيرها من الاشخاص المعنوية المشار اليها في المادة 2 بعده من أرباح ودخول حسبما ذلك محدد في المادة 5 من هذا القانون.

ويطلق على هذه الضريبة اسم »الضريبة على الشركات«

المادة 2

الاشخاص المفروضة عليها الضريبة I. - تخضع للضريبة على الشركات:

ألف - الشركات مهما كان شكلها وغرضها ما عدا:

  1. 1-شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة المؤسسة بالمغرب التي لا تضم سوى اشخاص طبيعيين وشركات المحاصة ما لم تختر ان تفرض عليها الضريبة على الشركات، وفى هذه الصورة يجب ان ينص على الاختيار في التصريح المشار اليه في المادة 26 بعده او ان يعبر عنه كتابة؛
  2. 2-الشركات الفعلية؛
  3. 3-الشركات التي يكون لها، مهما كان شكلها، غرض عقاري وينقسم رأس مالها الى حصص او أسهم اسمية:
  4. أ)اذا كانت أصولها متألفة اما من وحدة سكنية يشغل جميعها او جلها اعضاء الشركة او بعضهم وأما من ارض معدة لهذه الغاية؛

ب)اذا كان غرضها ينحصر في القيام باسمها بتملك أو بناء عقارات جماعية او مجموعات عقارية وينص نظامها الاساسي على تمكين كل عضو من أعضائها المعينين بأسمائهم من حرية التصرف في جزء العقار او المجموعة العقارية المطابق لحقوقه في الشركة، ويتكون كل جزء من وحدة أو وحدات معدة لاستعمال مهني او للسكنى يمكن استخدامها لذلك على حدة.

ويطلق، فيما يلي من هذا القانون، على الشركات العقارية المشار اليها أعلاه »اسم الشركات العقارية الشفافة « .

باء - تخضع للضريبة على الشركات كذلك المؤسسات العامة وغيرها من الاشخاص المعنوية التي تقوم باستغلال او بعمليات هادفة للحصول على ربح.

II. - تعد ربائح من أجل تطبيق الخصم المنصوص عليه في المادة 9 من هذا القانون الارباح التي توزعها شركات المحاصة الخاضعة للضريبة على الشركات بناء على اختيارها.

III. - يطلق فيما يلي من هذا القانون اسم » شركات « على الشركات والمؤسسات العامة وغيرها من الاشخاص المعنوية الخاضعة للضريبة على الشركات.

المادة 3

اقليمية الضريبة I. - تفرض الضريبة على الشركات سواء كان مقرها بالمغرب أو خارجه بالنسبة لجميع الارباح والدخول المتعلقة بالسلع التي تملكها والنشاط الذي تقوم به والعمليات الهادفة إلى الحصول على ربح التي تنجزها بالمغرب ولو بصورة عرضية.

II. - تفرض الضريبة أيضا على الشركات غير الموجود مقرها بالمغرب المسماة فيما يلي من هذا القانون »الشركات الأجنبية« وذلك بالنسبة للمبالغ الاجمالية المبينة في المادة 12 بعده ، التي تحصل عليها لقاء أشغال تنجزها او خدمات تقدمها اما لحساب فروع خاصة بها واما لحساب اشخاص طبيعيين أو معنويين مستقلين اذا كان للفروع والاشخاص الآنفة الذكر موطن بالمغرب او كانت تزاول فيه وجها من وجوه النشاط.

على أن احكام الفقرة السابقة لا تطبق عندما تنجز الاشغال او تقدم الخدمات في المغرب من قبل فرع او مؤسسة بالمغرب تابعين للشركة الاجنبية دون تدخل من مقر هذه الاخيرة الكائن بالخارج، وتدرج المبالغ المحصلة لقاء ذلك في الحصيلة الخاضعة للضريبة بالنسبة للفرع أو المؤسسة وتفرض عليهما الضريبة في هذه الحالة كما لو كاناً شركة مغربية.

المادة 4