ف 1اقليمية الضريبة I. - تفرض الضريبة على الشركات سواء كان مقرها بالمغرب أو خارجه بالنسبة لجميع الارباح والدخول المتعلقة بالسلع التي تملكها والنشاط الذي تقوم به والعمليات الهادفة إلى الحصول على ربح التي تنجزها بالمغرب ولو بصورة عرضية.
ف 2II. - تفرض الضريبة أيضا على الشركات غير الموجود مقرها بالمغرب المسماة فيما يلي من هذا القانون »الشركات الأجنبية« وذلك بالنسبة للمبالغ الاجمالية المبينة في المادة 12 بعده ، التي تحصل عليها لقاء أشغال تنجزها او خدمات تقدمها اما لحساب فروع خاصة بها واما لحساب اشخاص طبيعيين أو معنويين مستقلين اذا كان للفروع والاشخاص الآنفة الذكر موطن بالمغرب او كانت تزاول فيه وجها من وجوه النشاط.
ف 3على أن احكام الفقرة السابقة لا تطبق عندما تنجز الاشغال او تقدم الخدمات في المغرب من قبل فرع او مؤسسة بالمغرب تابعين للشركة الاجنبية دون تدخل من مقر هذه الاخيرة الكائن بالخارج، وتدرج المبالغ المحصلة لقاء ذلك في الحصيلة الخاضعة للضريبة بالنسبة للفرع أو المؤسسة وتفرض عليهما الضريبة في هذه الحالة كما لو كاناً شركة مغربية.
طريقة الإحالةالمادة 3 من القانون رقم 24.86 — madda.ma
الباب الأول: نطاق التطبيق
المادة 1 – المادة 4- المادة 1أحكام عامة تحدث ضريبة على جميع ما تحصل عليه الشركات وغيرها من الاشخاص المعنوية المشار اليها في المادة 2 بعده من أرباح ودخول حسبما ذلك محدد في المادة 5 من هذا ال
- المادة 2الاشخاص المفروضة عليها الضريبة I. - تخضع للضريبة على الشركات:
- المادة 3اقليمية الضريبة I. - تفرض الضريبة على الشركات سواء كان مقرها بالمغرب أو خارجه بالنسبة لجميع الارباح والدخول المتعلقة بالسلع التي تملكها والنشاط الذي تقوم به وال
- المادة 4الاعفاءات I. - تعفى من الضريبة على الشركات: