المادة 19
ف 1زائد القيمة والارباح الناتجة عن عمليات التخلي والتوقف عن مزاولة النشاط وتغيير الشكل القانوني للشركة I.- زائد القيمة الملاحظ والارباح المحققة خلال مزاولة النشاط.
ف 2كل شركة تقوم، في اثناء مزاولة نشاطها أو في حالة التخلي عن جزء من مشروعها، بسحب عناصر مادية أو معنوية من أصولها الثابتة او التخلي عنها يكون لها الخيار في ان تستفيد:
- أ)اما من التخفيضات المطبقة على مجمل زائد القيمة الصافي الناتج عن عمليات السحب او على مجمل الربح الصافي الحاصل من التخلي بعد استنزال ناقص القيمة الناتج عن السحب او الخسائر الناجمة عن التخلي.
ف 3وتساوي نسبة التخفيض:
- –25 % اذا كانت المدة الفاصلة بين سنة تملك كل عنصر وقع سحبه من الاصول او التخلي عنه والسنة التي وقع فيها السحب او التخلي تساوي اربع سنوات على الاقل وتقل عن ثماني سنوات؛
- –50 % اذا كانت المدة المذكورة تساوي او تجاوز ثماني سنوات.
- ب)واما من الاعفاء الكلى بشرط أن تلتزم الشركة المعنية كتابة ان تستثمر مجددا في أموال تجعل منها أصولا ثابتة جميع الحصيلة الصافية لعمليات التخلي المنجزة خلال سنة محاسبية واحدة في أجل لا يجاوز ثلاث سنوات تبتدئ من انصرام السنة المحاسبية المذكورة.
ف 4واذا لم يعد، خلال الاجل المقرر اعلاه، استثمار جميع الحصيلة او كان ما أعيد استثماره منها أقل مما يجب فان الضريبة تفرض على المبلغ غير المعاد استثماره من الربح الصافي الناتج عن التخلي، مع مراعاة التخفيضات المقررة في الفقرة أ أعلاه، ويضاف المبلغ المفروضة عليه الضريبة في هذه الحالة إلى السنة المحاسبية التي وقع فيها التخلي.
ف 5وعندما تقوم الشركة، قبل السحب أو التخلي، باعادة تقييم عناصر موازنتها تراعي لتحديد نسبة التخفيض الواجب تطبيقها المدة الفاصلة بين سنة اعادة التقييم وسنة الحب أو التخلي.
ف 6ولا يمكن بأي حال من الاحوال ان يطبق التخفيض على الربح المحاسبي الناتج عن الغاء مخصصات معدة لمواجهة نقص في قيمة الاصول.
ف 7II . - زائد القيمة الملاحظ والارباح المحققة عند التوقف عن مزاولة النشاط.
ف 8اذا وقع حين توقف شركة من الشركات عن مزاولة نشاطها سحب عناصر مادية او معنوية من أصولها الثابتة الى التخلي عنها فان التخفيض المطبق على مجمل زائد القيمة الصافي الناتج عن السحب أو على مجمل الربح الصافي الحاصل من التخلي يكون بنسبة:
- –50 %اذا كانت المدة الفاصلة بين سنة تأسيس الشركة وسنة السحب او التخلي تساوي اربع سنوات على الاقل وتقل عن ثماني سنوات؛
- –الثلثين اذا كانت المدة المذكورة تساوي او تجاوز ثماني سنوات.
ف 9وتطبق أحكام الفقرتين الاخيرتين من البند I أعلاه فيما يخص تحديد مبلغ الارباح ونسب التخفيض الآنفة الذكر.
ف 10III. - التعويضات المقبوضة لقاء التوقف عن مزاولة النشاط أو نقل العملاء.
ف 11تعتبر التعويضات المقبوضة لقاء التوقف عن مزاولة النشاط أو نقل العملاء بمثابة الارباح الناتجة عن التخلي، وتسري عليها حينئذ أحكام البندين I وII أعلاه.
ف 12IV .- تغيير الشكل القانوني لشركة من الشركات اذا كان يترتب عليه اخراجها من نطاق تطبيق الضريبة على الشركات او احداث شخص معنوي جديد.
ف 13يدخل في حكم الارباح الناتجة عن التخلي عند التوقف عن مزاولة النشاط وتفرض عليه الضريبة وفق نفس الشروط زائد القيمة الذي تدرجه الشركة في المحاسبة أو تلاحظه الادارة بمناسبة كل تغيير لشكل الشركة القانوني يترتب عليه اخراجها من نطاق تطبيق الضريبة على الشركات او احداث شخص معنوي جديد.
ف 14V.- تقييم زائد القيمة الذي تلاحظه الادارة.
ف 15تطبق اجراءات التصحيح المنصوص عليها في المادة 39 من هذا القانون على زائد القيمة الذي تلاحظه الادارة.
طريقة الإحالةالمادة 19 من القانون رقم 24.86 — madda.ma
الباب الرابع: زائد القيمة الملاحظ والارباح المحققة بمناسبة تخلي شركة عن بعض عناصر أصولها الثابتة أو التوقف عن مزاولة نشاطها أو اندماجها في شركة أخرى او انقسامها او تغيير شكلها القانوني
المادة 19 – المادة 20- المادة 19زائد القيمة والارباح الناتجة عن عمليات التخلي والتوقف عن مزاولة النشاط وتغيير الشكل القانوني للشركة I.- زائد القيمة الملاحظ والارباح المحققة خلال مزاولة النشاط.
- المادة 20النظام الخاص باندماج الشركات I. - اذا اندمجت شركة او عدة شركات في شركة قائمة وكانت كلها خاضعة للضريبة على الشركات فان ما تحصل عليه الشركة الدامجة من كسب يطابق ز