مادة madda
FR
الباب السادس: الاقرارات المتعلقة بالضريبة

المادة 26

من قانون رقم 24.86 بفرض الضريبة على الشركات

ف 1التصريح بالتأسيس أو الاستقرار بالمغرب I. - يجب على الشركات، سواء أكانت خاضعة للضريبة على الشركات أم معفاة منها، ان توجه في رسالة موصى بها مع اشعار بالتسلم او تسلم مقابل ايصال الى مفتش الضرائب المباشرة والرسوم التي في حكمها التابع له مقر الشركة أو مؤسستها الرئيسية بالمغرب، وذلك خلال أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ تأسيسها ان كانت مغربية أو استقرارها بالمغرب ان كانت اجنبية، تصريحا يحرر على أو وفق مطبوع نموذجي تسلمه الادارة.

ف 2ويتضمن التصريح البيانات التالية:

  1. أ)اذا تعلق الأمر بشركة مغربية:
  2. 1-العنوان التجاري للشركة والمكان الذي يوجد به مقرها؛
  3. 2-الامكنة التي توجد بها جميع مؤسسات الشركة وفروعها بالمغرب وكذلك بالخارج أن اقتضى الحال؛
  4. 3-رقم الهاتف لمقر الشركة وكذلك رقم هاتف مؤسستها الرئيسية بالمغرب ان اقتضى الحال؛
  5. 4-المهن والانشطة التي تزاولها كل مؤسسة أو فرع من المؤسسات والفروع الواردة في التصريح؛
  6. 5-رقم القيد في السجل التجاري والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وسجل الضريبة الحضرية وكذلك في سجل الضريبة المهنية (الباتنتا) أن اقتضى الحال؛
  7. 6-الاسماء العائلية والشخصية لمسيري الشركة او ممثليها الذين لهم أهلية التصرف باسمها وصفاتهم وعناوينهم؛
  8. 7-الاسم العائلي والشخصي او العنوان التجاري لكل شخص طبيعي او معنوي تكلف باجراءات تأسيس الشركة وعنوانه؛
  9. 8-الاشارة ان اقتضى الحال الى اختيار الخضوع للضريبة على الشركات فيما يتعلق بالشركات المنصوص عليها في الفقرة ألف - I من البند I بالمادة 2 أعلاه، ولا يمكن لهذه الشركات التراجع عن هذا الاختيار.

ف 3ويصحب التصريح بنظام الشركة الاساسي وبقائمة المساهمين المؤسسين لها.

  1. ب)اذا تعلق الأمر بشركة أجنبية:

ف 4بالاضافة إلى البيانات المنصوص عليها في الفقرات 1 و 3 و 4 بالبند أ أعلاه:

  1. –الامكنة التي توجد بها جميع مؤسسات الشركة وفروعها بالمغرب؛
  2. –الاسم العائلي والشخصي أو العنوان التجاري للشخص الطبيعي أو المعنوي المقيم بالمغرب والمعتمد لدى ادارة الضرائب ومهنته او نشاطه وعنوانه؛
  3. –الاشارة أن اقتضى الحال الى اختيار الخضوع لنظام الضريبة الجزافي المنصوص عليه بالفقرة الأولى من المادة 18 أعلاه.

ف 5II.- اذا قامت شركة خاضعة للضريبة على الشركات بتحويل مقرها او مقر مؤسستها الرئيسية الكائن بالمغرب وجب عليها ان تشعر بذلك خلال الشهر التالي للشهر الذي تم فيه التحويل مفتش الضرائب المباشرة والرسوم التي في حكمها التابع له المكان المفروضة عليها الضريبة فيه.

طريقة الإحالةالمادة 26 من القانون رقم 24.86 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب السادس: الاقرارات المتعلقة بالضريبة

المادة 26 – المادة 30
  1. المادة 26التصريح بالتأسيس أو الاستقرار بالمغرب I. - يجب على الشركات، سواء أكانت خاضعة للضريبة على الشركات أم معفاة منها، ان توجه في رسالة موصى بها مع اشعار بالتسلم او تس
  2. المادة 27الاقرارات المتعلقة بالحصيلة الخاضعة للضريبة وبرقم المعاملات I. - يجب على الشركات، ما عدا الشركات الاجنبية المشار اليها في الفقرة II بعده، أن توجه داخل الثلاثة أ
  3. المادة 28الاقرار بتوقف الشركات عن مزاولة نشاطها أو اندماجها أو انقسامها أو تحويلها I. - في حالة توقف شركة عن مزاولة بعض أو جميع نشاطها أو اندماجها أو انقسامها أو تغيير ل
  4. المادة 29فرض الضريبة بصورة تلقائية يطلب، في رسالة موصى بها مع اشعار بالتسلم، الى الشركة التي لم تقدم إقرارا بحصيلتها الخاضعة للضريبة أو برقم معاملاتها داخل الآجال المنصو
  5. المادة 30الاقرار المتعلق بالمكافات المخولة للغير كل شركة تزاول نشاطا في المغرب وتدخل في ذلك الشركات الاجنبية التي اختارت نظام الضريبة الجزافي تخول أشخاصا خاضعين للضريبة
فهرس النص كاملا · 58 مادة