المادة 37
ف 1التزامات الاطراف الدافعة I. - يجب على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين المقيمين أو المزاولين نشاطا بالمغرب الذين يدفعون إلى شركات أجنبية غير مقيمة المكافات المبينة في المادة 12 أعلاه أو يتوسطون في دفعها اليها ان يحجزوا في المنبع الضريبة المستحقة للخزينة بالسعر المنصوص عليه في البند I - أ - من المادة 14 أعلاه.
ف 2ويجب على الاشخاص المذكورين أن يدلوا في نفس الوقت الذي يدلون فيه بالاقرار المتعلق بالحصيلة الخاضعة للضريبة أو بالدخل الاجمالي باقرار خاص بالمكافات المدفوعة الى مؤسسات أجنبية غير مقيمة يتضمن المعلومات التالية:
- –طبيعة ومبلغ المدفوعات الخاضعة للضريبة التي أنجزوها؛
- –المبالغ المحجوزة المرتبطة بذلك؛
- –تعيين الشركة المستفيدة من المدفوعات.
ف 3ويحرر الاقرار المذكور على أو وفق مطبوع نموذجي تسلمه الادارة ويوجه في رسالة موصى بها مع اشعار بالتسلم أو يسلم مقابل ايصال الى مفتش الضرائب المباشرة والرسوم التي في حكمها التابع له مكان الاقامة الاعتيادية للشخص الصادر عنه الاقرار او مقره أو مؤسسته الرئيسية ان كان شركة.
ف 4II.- اذا وقع الاداء لشركة أجنبية غير مقيمة من قبل شخص آخر غير مقيم استحقت الضريبة على المؤسسة أو الهيئة العميلة الموجودة بالمغرب.
طريقة الإحالةالمادة 37 من القانون رقم 24.86 — madda.ma
الباب الثامن: الحجز في المنبع للمبالغ التي تقبضها الشركات الاجنبية
المادة 37 – المادة 38- المادة 37التزامات الاطراف الدافعة I. - يجب على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين المقيمين أو المزاولين نشاطا بالمغرب الذين يدفعون إلى شركات أجنبية غير مقيمة المكافات المبين
- المادة 38دفع الضريبة المحجوزة في المنبع I. - أ) يجب أن تدفع الضريبة المحجوزة في المنبع فيما يتعلق بالمكافات المؤداة الى الشركات المبينة في المادة 37 أعلاه الى صندوق المح