المادة 55
ف 1التضامن I.- في حالة تخل عن محل تجاري او عن جميع الاموال المدرجة في أصول شركة من الشركات يجوز ان يلزم المتخلي له على غرار الشركة المتخلية بدفع الضريبة المتعلقة بالأرباح التي حققتها هذه الاخيرة طوال السنتين الماليتين لنشاطها السابقتين لتاريخ التخلي، على ألا يجاوز مجموع مبلغ الضريبة المطلوب من المتخلي له قيمة بيع العناصر المتخلي عنها.
ف 2وتتقادم مطالبة المتخلي له بدفع الضريبة الآنفة الذكر بانصرام الشهر السادس التالي للشهر الذي أصبح فيه للتخلي تاريخ ثابت، ويترتب خصوصا على مطالبة المتخلي له من قبل المأمور المكلف بالاستيفاء خلال الستة أشهر المذكورة انقطاع التقادم المقرر فيما يتعلق باستيفاء ديون الدولة.
ف 3II. - في حالة اندماج شركة او انقسامها أو تغيير لشكلها القانوني يفضي الى اخراجها من نطاق الضريبة على الشركات أو إلى احداث شخص اعتباري جديد تلزم الشركات الدامجة أو المتولدة عن الاندماج أو الانقسام أو تغيير الشكل القانوني بأن تدفع، على غرار الشركات المنحلة، جميع المبالغ المستحقة على هذه الاخيرة فيما يتعلق بالضريبة على الشركات وكذا العلاوات والغرامات المترتبة عليها .
طريقة الإحالةالمادة 55 من القانون رقم 24.86 — madda.ma
الباب الثاني عشر: احكام متنوعة وانتقالية
المادة 55 – المادة 58- المادة 55التضامن I.- في حالة تخل عن محل تجاري او عن جميع الاموال المدرجة في أصول شركة من الشركات يجوز ان يلزم المتخلي له على غرار الشركة المتخلية بدفع الضريبة المتعلقة ب
- المادة 56كتمان السر المهني يلزم بكتمان السر المهني، وفق أحكام التشريع الجنائي الجاري به العمل، كل شخص يشارك، بمناسبة مزاولة مهامه أو اختصاصاته، في تحديد الضريبة على الشر
- المادة 57أحكام انتقالية I . - الشركات الخاضعة للضريبة على الارباح المهنية في تاريخ تطبيق هذا القانون التي أجلت استهلاكاتها في فترة عجز عملا بأحكام الفقرة 2 بالفصل 9 من ا
- المادة 58احكام متنوعة I.- لا تطبق على الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات؛