الباب الثامن: الحجز في المنبع للمبالغ التي تقبضها الشركات الاجنبية
المادة 38
ف 1دفع الضريبة المحجوزة في المنبع I. - أ) يجب أن تدفع الضريبة المحجوزة في المنبع فيما يتعلق بالمكافات المؤداة الى الشركات المبينة في المادة 37 أعلاه الى صندوق المحصل التابع له المكان الذي يوجد به عنوان المؤسسة التي باشرت الحجز او مقرها او مقر مؤسستها الرئيسية، وذلك خلال الشهر التالي لشهر الاداء.
- ب)يجب، في الحالة المشار اليها في البند II من المادة 37 أعلاه، أن تدفع الضريبة في أثناء الشهر الذي يلي الشهر المقرر دفع المكافات خلاله بمقتضى عقد الاشغال او الخدمات.
ف 2II. -تشفع كل دفعة بورقة اعلام يؤرخها ويوقعها الطرف الدافع وتتضمن ما يلي:
- 1 -هوية الطرف الدافع:
- –الاسم او العنوان التجاري؛
- –المهنة أو طبيعة النشاط؛
- –العنوان؛
- –الرقم المتعلق بفرض الضريبة المهنية (البتانتا)؛
- –رقم التعريف المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة.
- 2 -العنوان التجاري للهيئة المالية المتوسطة في الاداء وعنوانها؛
- 3 -هوية الشركة الاجنبية غير المقيمة التي نفذت الاشغال او قدمت الخدمات المستحقة عليها الضريبة:
- –العنوان التجاري؛
- –عنوان مقر الشركة؛
- –العنوان بالمغرب.
- 4 -العناصر الرقمية لفرض الضريبة:
- –تاريخ ومبلغ الاداءات؛
- –مبلغ الضريبة.
طريقة الإحالةالمادة 38 من القانون رقم 24.86 — madda.ma
الباب الثامن: الحجز في المنبع للمبالغ التي تقبضها الشركات الاجنبية
المادة 37 – المادة 38- المادة 37التزامات الاطراف الدافعة I. - يجب على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين المقيمين أو المزاولين نشاطا بالمغرب الذين يدفعون إلى شركات أجنبية غير مقيمة المكافات المبين
- المادة 38دفع الضريبة المحجوزة في المنبع I. - أ) يجب أن تدفع الضريبة المحجوزة في المنبع فيما يتعلق بالمكافات المؤداة الى الشركات المبينة في المادة 37 أعلاه الى صندوق المح