مادةmadda
FR
الباب الثالث: تصفية الضريبة

المادة 18

من قانون رقم 24.86 بفرض الضريبة على الشركات

ف 1الشركات الاجنبية التي تزاول نشاطا بالمغرب يجوز للشركات الاجنبية المبرمة معها صفقات أشغال تتعلق ببناء او تركيب ان تختار، حين ايداع التصريح المنصوص عليه في المادة 26 من هذا القانون أو بعد ابرام كل صفقة، أن تدفع الضريبة بحسب النظام الجزافي على جميع مبلغ الصفقة بالسعر المنصوص عليه في الفقرة I - ب من المادة 14 اعلاه.

ف 2واذا كانت الصفقة تتعلق بتسليم بطريقة »المفتاح في اليد« لمبنى عقاري او منشأة صناعية أو تقنية مستوفية جميع ما يلزم لتشغيلها وجب أن يشمل الاساس المفروضة عليه الضريبة تكلفة المواد المدمجة والمعدات المقامة سواء أتم توريد هذه المواد والمعدات من لدن الشركة المبرمة معها الصفقة أو لحسابها أو وضعت لها فاتورة على حدة أو دفع رب العمل الرسوم الجمركية المفروضة عليها.

طريقة الإحالةالمادة 18 من القانون رقم 24.86 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: تصفية الضريبة

المادة 13 – المادة 18
  1. المادة 13فترة ومكان فرض الضريبة I -أ) تحسب الضريبة على الشركات باعتبار الربح المحقق خلال كل سنة محاسبية لا يجوز أن تتعدى اثني عشر شهرا.
  2. المادة 14سعر الضريبة I. - يحدد سعر الضريبة بـ 45 %.
  3. المادة 15الحد الأدنى للضريبة I. - الضريبة المستحقة على جميع الشركات غير الشركات الاجنبية الخاضعة للضريبة بحسب النظام الجزافي وفقا لأحكام المادة 18 من هذا القانون لا يمكن
  4. المادة 16أداء الضريبة I. - يجب ان يدفع مبلغ الحد الادنى للضريبة المنصوص عليه في المادة 15 اعلاه تلقائيا خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ انصرام كل سنة محاسبية.
  5. المادة 17فرض الضريبة بطريقة الجداول تفرض الضريبة على الشركات بطريقة الجداول:
  6. المادة 18الشركات الاجنبية التي تزاول نشاطا بالمغرب يجوز للشركات الاجنبية المبرمة معها صفقات أشغال تتعلق ببناء او تركيب ان تختار، حين ايداع التصريح المنصوص عليه في المادة
فهرس النص كاملا · 58 مادة