ف 1أداء الضريبة I. - يجب ان يدفع مبلغ الحد الادنى للضريبة المنصوص عليه في المادة 15 اعلاه تلقائيا خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ انصرام كل سنة محاسبية.
ف 2واذا جاوزت الضريبة المستحقة مبلغ الحد الأدنى وجب على الشركة أن تدفع الباقي تلقائيا على قسطين متساويين يستحق:
- –أولهما على أبعد تقدير في تاريخ انصرام أجل الادلاء بالإقرار المنصوص عليه في المادة 27 من هذا القانون؛
- –والثاني خلال الشهرين التاليين لانصرام هذا الاجل.
ف 3II. - في الحالات المبينة في المادة 28 من هذا القانون يجب دفع جميع مبلغ الضريبة المستحقة بصورة تلقائية داخل أجل الادلاء بالاقرار المنصوص عليه في هذه المادة.
ف 4واذا تعلق الأمر بتوقف الشركة عن مزاولة جزء من نشاطها تستنزل الضريبة المدفوعة عند التوقف وفقا لأحكام الفقرة أعلاه من مبلغ الضريبة المستحقة عند انصرام السنة المحاسبية، وفي حالة استحالة الاستنزال يرد الباقي تلقائيا.
ف 5III. - يجب على الشركات الاجنبية الخاضعة للضريبة بحسب النظام الجزافي وفقا لأحكام المادة 18 من هذا القانون أن تدفع تلقائيا الضريبة المستحقة عليها خلال الشهر التالي للشهر الذي يتم فيه تحصيل المبالغ المفروضة عليها الضريبة.
ف 6IV. - تدفع المبالغ المستحقة إلى مكتب تحصيل الضرائب التابع له المكان الذي يوجد فيه مقر الشركة أو مؤسستها الرئيسية بالمغرب ، ويرفق كل مبلغ مدفوع بورقة اعلام مطابقة للنموذج الذي تسلمه الادارة، تكون مؤرخة وموقعا عليها من لدن الجانب الذي باشر الدفع.
طريقة الإحالةالمادة 16 من القانون رقم 24.86 — madda.ma
الباب الثالث: تصفية الضريبة
المادة 13 – المادة 18- المادة 13فترة ومكان فرض الضريبة I -أ) تحسب الضريبة على الشركات باعتبار الربح المحقق خلال كل سنة محاسبية لا يجوز أن تتعدى اثني عشر شهرا.
- المادة 14سعر الضريبة I. - يحدد سعر الضريبة بـ 45 %.
- المادة 15الحد الأدنى للضريبة I. - الضريبة المستحقة على جميع الشركات غير الشركات الاجنبية الخاضعة للضريبة بحسب النظام الجزافي وفقا لأحكام المادة 18 من هذا القانون لا يمكن
- المادة 16أداء الضريبة I. - يجب ان يدفع مبلغ الحد الادنى للضريبة المنصوص عليه في المادة 15 اعلاه تلقائيا خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ انصرام كل سنة محاسبية.
- المادة 17فرض الضريبة بطريقة الجداول تفرض الضريبة على الشركات بطريقة الجداول:
- المادة 18الشركات الاجنبية التي تزاول نشاطا بالمغرب يجوز للشركات الاجنبية المبرمة معها صفقات أشغال تتعلق ببناء او تركيب ان تختار، حين ايداع التصريح المنصوص عليه في المادة