ف 1الحد الأدنى للضريبة I. - الضريبة المستحقة على جميع الشركات غير الشركات الاجنبية الخاضعة للضريبة بحسب النظام الجزافي وفقا لأحكام المادة 18 من هذا القانون لا يمكن ان يقل مبلغها في كل سنة محاسبية مهما كانت الحصيلة الخاضعة للضريبة التي حققتها الشركة خلالها عن حد أدنى.
ف 2ويتكون أساس الحد الادنى من نتائج الاستغلال المشار اليها في البنود 1 و 2 و 6 من المادة 6 أعلاه.
ف 3ويعادل سعر الحد الأدنى:
- –0.30 % بالنسبة للشريحة المتراوحة ما بين درهم واحد ومليون درهم؛
- –0.50 % بالنسبة للشريحة المتراوحة ما بين مليون درهم وعشرة ملايين درهم؛
- –0.75 % بالنسبة لما زاد على ذلك.
ف 4على أنه لا يمكن أن يقل مبلغ الحد الادنى للضريبة عن ألف وخمسمائة درهم ولا أن يجاوز مائة ألف درهم في السنة.
ف 5ولا تفقد الشركات الحاصل لها عجز التي تدفع مبلغ الحد الأدنى للضريبة الحق في استنزال عجزها من أرباح السنوات المحاسبية التالية وفقا لأحكام المادة 11 أعلاه.
ف 6II. - لا يجب أداء مبلغ الحد الأدنى للضريبة على الشركات طوال الستة والثلاثين شهرا الأولى التالية لتاريخ بداية استغلالها.
ف 7غير أنه يتوقف تطبيق هذا الاعفاء عند انقضاء فترة الستين شهرا الاولى التالية لتاريخ تأسيس الشركة المعنية.
طريقة الإحالةالمادة 15 من القانون رقم 24.86 — madda.ma
الباب الثالث: تصفية الضريبة
المادة 13 – المادة 18- المادة 13فترة ومكان فرض الضريبة I -أ) تحسب الضريبة على الشركات باعتبار الربح المحقق خلال كل سنة محاسبية لا يجوز أن تتعدى اثني عشر شهرا.
- المادة 14سعر الضريبة I. - يحدد سعر الضريبة بـ 45 %.
- المادة 15الحد الأدنى للضريبة I. - الضريبة المستحقة على جميع الشركات غير الشركات الاجنبية الخاضعة للضريبة بحسب النظام الجزافي وفقا لأحكام المادة 18 من هذا القانون لا يمكن
- المادة 16أداء الضريبة I. - يجب ان يدفع مبلغ الحد الادنى للضريبة المنصوص عليه في المادة 15 اعلاه تلقائيا خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ انصرام كل سنة محاسبية.
- المادة 17فرض الضريبة بطريقة الجداول تفرض الضريبة على الشركات بطريقة الجداول:
- المادة 18الشركات الاجنبية التي تزاول نشاطا بالمغرب يجوز للشركات الاجنبية المبرمة معها صفقات أشغال تتعلق ببناء او تركيب ان تختار، حين ايداع التصريح المنصوص عليه في المادة