ف 1الاعفاءات I. - تعفى من الضريبة على الشركات:
- 1-الجمعيات غير الهادفة الى الحصول على ربح والهيئات التي في حكمها فيما يخص العمليات المطابقة للغرض المحدد في انظمتها الاساسية.
ف 2على ان الاعفاء لا يطبق فيما يتعلق بمؤسسات البيع أو تقديم الخدمات المملوكة للهيئات والجمعيات الآنفة الذكر؛
- 2-التعاونيات المغربية واتحاداتها المأذون لها بصورة قانونية والمعترف بمطابقة انظمتها الاساسية وسيرها وعملياتها للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالصنف الذي تنتمي اليه؛ غير أنه يتعين على هذه التعاونيات واتحاداتها أن تمسك محاسبة منتظمة وأن تضعها رهن اشارة ادارة الجبايات؛
- 3-الشركات التي تتعاطى تربية المواشي فيما يخص الأرباح الناتجة عن هذا النشاط، ويراد بالمواشي الحيوانات الخاضعة للرسم الجماعي على الذبائح عملا بالظهير الشريف رقم 1.60.121 الصادر في 16 من شوال 1381 (23 مارس 1962).
ف 3II. تعفى من الضريبة بنسبة 50 % الشركات الفلاحية فيما يخص الارباح الناشئة عن زراعات الحبوب والنباتات الزيتية والزراعات السكرية والكلئية والقطنية.
طريقة الإحالةالمادة 4 من القانون رقم 24.86 — madda.ma
الباب الأول: نطاق التطبيق
المادة 1 – المادة 4- المادة 1أحكام عامة تحدث ضريبة على جميع ما تحصل عليه الشركات وغيرها من الاشخاص المعنوية المشار اليها في المادة 2 بعده من أرباح ودخول حسبما ذلك محدد في المادة 5 من هذا ال
- المادة 2الاشخاص المفروضة عليها الضريبة I. - تخضع للضريبة على الشركات:
- المادة 3اقليمية الضريبة I. - تفرض الضريبة على الشركات سواء كان مقرها بالمغرب أو خارجه بالنسبة لجميع الارباح والدخول المتعلقة بالسلع التي تملكها والنشاط الذي تقوم به وال
- المادة 4الاعفاءات I. - تعفى من الضريبة على الشركات: