مادةmadda
FR
الباب التاسع: الاجراءات المتعلقة بتصحيح الضرائب

المادة 40

من قانون رقم 24.86 بفرض الضريبة على الشركات

ف 1اللجان المحلية لتقدير الضريبة I.- تحدث الادارة لجانا محلية لتقدير الضريبة وتحدد مقر ودائرة اختصاص كل منها.

ف 2وتنظر كل لجنة في المطالبات التي تقدمها الشركات الكائن مقرها أو مؤسستها الرئيسية داخل دائرة اختصاصها.

ف 3وتبت كل لجنة في النزاعات المعروضة على أنظارها، ويجب عليها أن تصرح بعدم اختصاصها في المسائل التي ترى أنها تتعلق بتفسير نصوص تشريعية أو تنظيمية.

ف 4II.-الف - تضم كل لجنة؛

  1. 1-قاضيا، رئيسا؛
  2. 2-ممثلا لعامل العمالة أو الاقليم الواقع مقر اللجنة بدائرة اختصاصه؛
  3. 3-رئيس المصلحة المحلية لربط الضرائب المباشرة والرسوم التي في حكمها أو ممثله الذي يقوم بمهمة الكاتب المقرر؛
  4. 4-ممثلا للخاضعين للضريبة يكون تابعا للفرع المهني الاكثر تمثيلا للنشاط الذي تزاوله الشركة ويكون لكل واحد من أعضاء اللجنة الاربعة صوت تداولي فان تعادلت الاصوات رجح الجانب الذي ينتمي اليه الرئيس.

ف 5باء - يعين ممثلو الخاضعين للضريبة وفق الشروط التالية :

  1. أ)فيما يخص الطعون التي تهم شركات تمارس نشاطا تجاريا أو صناعيا أو حرفيا أو فلاحيا.

ف 6يعين عامل العمالة أو الاقليم المعني بالامر الممثلين الرسميين ومثل عددهم من الممثلين الاحتياطيين لمدة ثلاث سنوات من بين الاشخاص الطبيعيين اعضاء المنظمات المهنية الاكثر تمثيلا لفروع النشاط المشار إليها أعلاه، المدرجين في القوائم التي تقدمها المنظمات المذكورة وكل من رئيس الغرفة التجارية والصناعية وغرفة الصناعة التقليدية والغرفة الفلاحية قبل 31 اكتوبر من السنة السابقة للسنة التي تبتدئ خلالها مهمة الاعضاء المعينين في حظيرة اللجنة المحلية.

ف 7ب)فيما يخص الطعون التي تهم شركات تزاول مهنا حرة:

ف 8يعين عامل العمالة أو الاقليم المعني بالأمر الممثلين الرسميين ومثل عددهم من الممثلين الاحتياطيين لمدة ثلاث سنوات من بين الاشخاص الطبيعيين أعضاء المنظمات المهنية الاكثر تمثيلا المدرجين في القوائم التي تقدمها المنظمات المذكورة قبل 31 أكتوبر من السنة السابقة للسنة التي تبتدئ خلالها مهمة الاعضاء المعينين في حظيرة اللجنة المحلية.

ف 9ويباشر تعيين الممثلين المشار إليهم في البندين أ و ب أعلاه قبل فاتح يناير من السنة التي تبتدئ خلالها مهمتهم في حظيرة اللجان المحلية، واذا طرأ تأخير على تعيين الممثلين الجدد أو حال دون ذلك عائق مد تلقائيا انتداب الممثلين المنتهية مهامهم لفترة لا تجاوز ثلاثة اشهر.

ف 10جيم -اذا استحال تمديد فترة انتداب الممثلين المنتهية مهامهم لأي سبب من الاسباب أو لم يتأت في فاتح ابريل تعيين الممثلين الجدد للخاضعين للضريبة، أخبرت الشركة بذلك في رسالة موصى بها مع اشعار بالتسلم، ويجوز للشركة في هذه الصورة أن تقدم خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ تسلم هذه الرسالة الى رئيس المصلحة المحلية لربط الضرائب المباشرة والرسوم التي في حكمها التابع له محل فرض الضريبة طلبا تلتمس فيه المثول أمام اللجنة المحلية لتقدير الضريبة مؤلفة من رئيسها وممثل عامل العمالة أو الاقليم ورئيس المصلحة المحلية لربط الضرائب المباشرة والرسوم التي في حكمها فقط ، فإن انصرم الأجل المذكور من غير أن يقدم أي طلب عرضت الإدارة النزاع على اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة المنصوص عليها في المادة 41 بعده وأخبرت بذلك الشركة داخل أجل لا يجاوز عشرة أيام من تاريخ توجيه المطالبة المنصوص عليها في البند III من المادة 39 أعلاه الى اللجنة المذكورة.

ف 11دال - يمكن أن تضيف اللجنة اليها فيما يخص كل قضية خبيرين على الأكثر تعينهما من بين الموظفين أو الخاضعين للضريبة ويكون لهما صوت استشاري، وتستمع اللجنة الى ممثل الشركة اذا طلبت هذه ذلك أو رأت اللجنة أن من اللازم الاستماع إليه، وفي كلتا الحالتين تستدعي اللجنة في آن واحد كلا من ممثل الشركة والعون الذي قام بتبليغ التصحيح أو من ينوب عنه المعين من طرف الادارة لهذا الغرض.

ف 12وتستمع اللجنة إلى الطرفين كل على حدة أو هما معا اما بطلب من أحدهما أو اذا ارتأت بأن هذه المواجهة ضرورية.

طريقة الإحالةالمادة 40 من القانون رقم 24.86 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب التاسع: الاجراءات المتعلقة بتصحيح الضرائب

المادة 39 – المادة 42
  1. المادة 39التبليغ السابق والنزاعات I. - اذا لاحظ مفتش الضرائب المباشرة والرسوم التي في حكمها ما يستوجب القيام بتصحيح أساس فرض الضريبة سواء أكان ناتجا عن الاقرار الذى أدلت
  2. المادة 40اللجان المحلية لتقدير الضريبة I.- تحدث الادارة لجانا محلية لتقدير الضريبة وتحدد مقر ودائرة اختصاص كل منها.
  3. المادة 41اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة I . - تحدث لجنة دائمة تسمى اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة ترفع اليها الطعون في المقررات الصاد
  4. المادة 42الاجراءات السريعة المتعلقة بتصحيح الضرائب في حالة التخلي عن شراكة أو توقفها عن مزاولة نشاطها او تغيير شكلها للقانوني I. - في حالة التخلي عن شركة أو توقفها عن مز
فهرس النص كاملا · 58 مادة