المادة 41
ف 1اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة I . - تحدث لجنة دائمة تسمى اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة ترفع اليها الطعون في المقررات الصادرة عن اللجان المحلية لتقدير الضريبة وتعرض عليها النزاعات المشار اليها في الفقرة جيم من البند II بالمادة 40 أعلاه.
ف 2تكون اللجنة المذكورة تابعة مباشرة لسلطة الوزير الاول ويكون مقرها بالرباط وتبت في النزاعات المعروضة عليها ويجب عليها أن تصرح بعدم اختصاصها في المسائل التي تسري أنها تتعلق بتفسير نصوص تشريعية أو تنظيمية.
ف 3وتضم اللجنة:
- –ثلاثة قضاة ينتمون الى السلك القضائي يعينهم الوزير الاول باقتراح من وزير العدل؛
- –اثني عشر موظفا يعينهم الوزير الاول باقتراح من وزير المالية ويجب أن يكونوا حاصلين على تأهيل في ميدان الضرائب أو في المحاسبة أو القانون او الاقتصاد وأن تكون لهم على الاقل رتبة مفتش او رتبة مدرجة في سلم من سلالم الاجور يعادل ذلك، ويلحق الموظفون المذكورون باللجنة؛
- –ثلاثين شخصا من عالم الاعمال يعينهم الوزير الاول لمدة ثلاث سنوات بصفة ممثلين للخاضعين للضريبة ويختارون من بين المرشحين المدرجة أسماؤهم في القوائم المقترحة لتعيين ممثلي الخاضعين للضريبة في حظيرة اللجان المحلية لتقدير الضريبة.
ف 4وتنقسم اللجنة الى ثلاث الجان فرعية تتداول كل منها في القضايا المعروضة عليها.
ف 5II. - يشرف على سير اللجنة قاض يعينه الوزير الأول.
ف 6وتوجه الطعون الى القاضي المشرف على تسيير اللجنة الذي يعهد ببحثها إلى موظف أو أكثر ويوزع الملفات التي يعدها هؤلاء الموظفون على اللجان الفرعية الثلاث.
ف 7وتجتمع اللجان الفرعية المذكورة بمسعى من القاضي المشرف على سير اللجنة الذي يوجه الدعوة لممثلي الخاضعين للضريبة برسالة موصى بها مع اشعار بالتسلم قبل التاريخ المحدد للاجتماعات بما لا يقل عن ثلاثين يوما.
ف 8III . - تتركب كل لجنة فرعية من:
- –قاض، رئيسا؛
- –موظفين يعينان بالقرعة من بين الموظفين الذين لم يقوموا ببحث الملف المعروض على اللجنة الفرعية للبت فيه؛
- –ممثلين اثنين للخاضعين للضريبة.
ف 9ويحضر الموظفون الذين بحثوا الملفات اجتماعات اللجان الفرعية التي تنظر فيها بوصفهم كتابا مقررين، ويكون لهم صوت استشاري.
ف 10وتعقد كل لجنة فرعية العدد اللازم من الجلسات وتستدعي وجوبا ممثل الشركة والعون الذي قام بتبليغ التصحيح أو من ينوب عنه المعين من طرف الادارة وذلك بقصد الاستماع اليهما كل على حدة أو هما معا اما بطلب من أحدهما أو اذا ارتأت أن هذه المواجهة ضرورية ويمكن أن تضيف اليها فيما يخص كل قضية خبيرا أو خبيرين من الموظفين أو غيرهم يكون لهما صوت استشاري ولا يجوز بأي حال أن تصدر اللجنة الفرعية مقرراتها بحضور ممثل الشركة أو وكيله أو ممثل الادارة أو الخبيرين.
ف 11ويشترط لصحة مداولات اللجان الفرعية أن يحضر اجتماعاتها الرئيس وعضوان آخران من الاعضاء المشار اليهم في البند I من هذه المادة أحدهما يمثل الخاضعين للضريبة والآخر يمثل الادارة.
ف 12وتبت اللجان الفرعية بصفة صحيحة اثر مداولة ثانية اذا حضر الرئيس وعضوان آخران، فان تعادلت الاصوات في جميع الحالات رجح الجانب الذي ينتمي اليه الرئيس.
ف 13ويجب أن تكون مقررات اللجان الفرعية مفصلة ومسببة، ويبلغها القاضي المشرف على سير اللجنة الى الاطراف في رسالة موصى بها مع اشعار بالتسلم خلال الشهر التالي لتاريخ المقرر.
ف 14ويحدد بنص تنظيمي الاجل الاقصى الذي يجب ان يفصل بين تاريخ تقديم الطعن وتاريخ المقرر المتخذ في شأنه.
ف 15IV.- يمكن ان تنازع الشركة أمام المحاكم داخل أجل الشهرين التالي لتاريخ وضع الامر بالتحصيل موضع التنفيذ فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على اثر مقرر صادر عن اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة أو المفروضة بصورة تلقائية من لدن الادارة باعتبار الاساس الذي قامت بتبليغه عقب تصريح اللجنة المذكورة بعدم اختصاصها.
ف 16ويمكن أن تنازع الادارة أمام المحاكم داخل الاجل نفسه في مقررات اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة اذا تبين لها أن هذه الاخيرة بتت بغير حق في مسائل قانونية.
طريقة الإحالةالمادة 41 من القانون رقم 24.86 — madda.ma
الباب التاسع: الاجراءات المتعلقة بتصحيح الضرائب
المادة 39 – المادة 42- المادة 39التبليغ السابق والنزاعات I. - اذا لاحظ مفتش الضرائب المباشرة والرسوم التي في حكمها ما يستوجب القيام بتصحيح أساس فرض الضريبة سواء أكان ناتجا عن الاقرار الذى أدلت
- المادة 40اللجان المحلية لتقدير الضريبة I.- تحدث الادارة لجانا محلية لتقدير الضريبة وتحدد مقر ودائرة اختصاص كل منها.
- المادة 41اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة I . - تحدث لجنة دائمة تسمى اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة ترفع اليها الطعون في المقررات الصاد
- المادة 42الاجراءات السريعة المتعلقة بتصحيح الضرائب في حالة التخلي عن شراكة أو توقفها عن مزاولة نشاطها او تغيير شكلها للقانوني I. - في حالة التخلي عن شركة أو توقفها عن مز