مادة madda
FR
الباب التاسع: الاجراءات المتعلقة بتصحيح الضرائب

المادة 42

من قانون رقم 24.86 بفرض الضريبة على الشركات

ف 1الاجراءات السريعة المتعلقة بتصحيح الضرائب في حالة التخلي عن شراكة أو توقفها عن مزاولة نشاطها او تغيير شكلها للقانوني I. - في حالة التخلي عن شركة أو توقفها عن مزاولة نشاطها أو ادخال تغيير على شكلها القانوني من شأنه أن يخرجها من نطاق الضريبة على الشركات أو يفضي الى احداث شخص اعتباري جديد، اذا لاحظ مفتش الضرائب والرسوم التي في حكمها ما يستوجب القيام بتصحيح الحصيلة الخاضعة للضريبة خلال فترة نشاطها الأخيرة التي لا يشملها التقادم المنصوص عليه في المادة 51 بعده وجب عليه أن يبلغ الشركة المعنية في رسالة موصى بها مع اشعار بالتسلم، أسباب التصحيح المزمع القيام به و تفاصيل مبلغه.

ف 2ويحق للشركة أن تقوم خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ تسلم رسالة التبليغ بتقديم جوابها والادلاء بالاثباتات اللازمة، أن اقتضى الحال ذلك، وفي حالة عدم الجواب داخل الاجل المضروب تفرض الضريبة ولا يمكن أن ينازع فيها الا وفقا لأحكام المادة 52 بعده.

ف 3واذا وقع الادلاء خلال الاجل المضروب بملاحظات اعتبر مفتش الضرائب أن جميعها أو بعضها لا يستند الى اي اساس صحيح فرض الضريبة باعتبار الاسس التي يرى من الواجب اعتمادها وبلغ الشركة أسباب رفض جميع أو بعض الملاحظات المقدمة مع اخبارها بأن لها أن تطعن في ذلك أمام اللجنة المحلية لتقدير الضريبة واللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة المنصوص عليهما في المادتين 40 و 41 أعلاه خلال الشهرين التاليين لشهر وضع جدول تحصيل الضريبة موضع التنفيذ.

ف 4II. - اذا توقفت شركة عن مزاولة جميع نشاطها وتلا ذلك تصفيتها بوشر تصحيح أسس فرض الضريبة بعد القيام بفحص للمحاسبة على اثر اختتام عمليات التصفية من غير أن يحتج على الادارة بالتقادم فيما يرجع الى جميع مدة التصفية.

ف 5ويجب أن تبلغ نتيجة فحص المحاسبة الى الشركة قبل انصرام أجل سنة تبتدئ من تاريخ ايداع التصريح بالنتيجة النهائية للتصفية.

طريقة الإحالةالمادة 42 من القانون رقم 24.86 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب التاسع: الاجراءات المتعلقة بتصحيح الضرائب

المادة 39 – المادة 42
  1. المادة 39التبليغ السابق والنزاعات I. - اذا لاحظ مفتش الضرائب المباشرة والرسوم التي في حكمها ما يستوجب القيام بتصحيح أساس فرض الضريبة سواء أكان ناتجا عن الاقرار الذى أدلت
  2. المادة 40اللجان المحلية لتقدير الضريبة I.- تحدث الادارة لجانا محلية لتقدير الضريبة وتحدد مقر ودائرة اختصاص كل منها.
  3. المادة 41اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة I . - تحدث لجنة دائمة تسمى اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة ترفع اليها الطعون في المقررات الصاد
  4. المادة 42الاجراءات السريعة المتعلقة بتصحيح الضرائب في حالة التخلي عن شراكة أو توقفها عن مزاولة نشاطها او تغيير شكلها للقانوني I. - في حالة التخلي عن شركة أو توقفها عن مز
فهرس النص كاملا · 58 مادة