المادة 35
ف 1سلطة الإدارة التقديرية I. - اذا شابت حسابات سنة محاسبية اخلالات خطيرة من شأنها أن تشكك في قيمة الاثبات التي تكتسيها المحاسبة جاز للإدارة أن تحدد أساس فرض الضريبة باعتبار العناصر المتوفرة لديها.
ف 2ويعد اخلالات خطيرة:
- –عدم تقديم محاسبة - ممسوكة وفقا لأحكام المادة 31 أعلاه؛
- –انعدام الجرود المقررة في المادة الآنفة الذكر؛
- –اخفاء بعض الاشرية أو البيوع اذا أثبتت الادارة ذلك؛
- –الاخطاء أو الاغفالات أو البيانات غير الصحيحة الخطيرة والمتكررة الملاحظة فيما تتضمنه المحاسبة من عمليات؛
- –انعدام الأوراق المثبتة الذى يجرد المحاسبة من كل قيمة اثباتية؛
- –عدم ادراج عمليات في المحاسبة بالرغم عن انجاز الشركة لها؛
- –ادراج عمليات صورية في المحاسبة.
ف 3واذا كانت المحاسبة المدلى بها لا يشوبها شيء من الاخلالات المبينة أعلاه، لا يجوز للإدارة أن تشك في المحاسبة المذكورة وتعيد تقدير رقم المعاملات الا اذا أثبتت نقصان الارقام التي وقع الاقرار بها.
ف 4II. - اذا كانت لشركة مغربية علاقات تبعية مباشرة أو غير مباشرة بمؤسسات توجد خارج المغرب فان الارباح المحولة بصورة غير مباشرة الى هذه الاخيرة اما بالزيادة في أثمان الشراء أو البيع أو تخفيضها واما بأية وسيلة أخرى تضاف الى الحصيلة الخاضعة للضريبة الواردة في الاقرار.
ف 5وللقيام بهذا التصحيح تقارن اثمان ما تقوم به الشركة المعنية من شراء أو بيع باثمان المؤسسات المماثلة لها.
ف 6III.- اذا تبين أن أهمية بعض المصروفات التي التزمت بها أو تحملتها في الخارج الشركات الاجنبية المزاولة نشاطا دائما في المغرب لا مبرر لها جاز للإدارة حصر مبلغها أو تقدير أساس فرض الضريبة على الشركة عن طريق مقارنتها بمؤسسات مماثلة لها أو عن طريق التقدير المباشر.
ف 7IV.- تباشر التصحيحات الناتجة عن تطبيق أحكام هذه المادة وفق الشروط الواردة في المادة 39 او المادة 42 بعده تبعا لما تستلزمه الحالة.
طريقة الإحالةالمادة 35 من القانون رقم 24.86 — madda.ma
الباب السابع: الالتزامات المحاسبية ومراقبة الضريبة
المادة 31 – المادة 36- المادة 31الالتزامات ذات الطابع المحاسبي تحدد الحصيلة الخاضعة للضريبة في كل سنة محاسبية باعتبار نتيجة حساب الخسائر والأرباح المدرجة في المحاسبة التي تمسكها الشركة وفقا لأ
- المادة 32الأوراق المثبتة للنفقات يجب أن يثبت كل ما تشتريه شركة من سلع أو خدمات من مورد خاضعة للضريبة المهنية (البتانتا) بفاتورة صحيحة أو أية ورقة أخرى يحتج بها، تحرر في
- المادة 33الاحتفاظ بالوثائق المحاسبية ومراقبتها I. - يجب على الشركات أن تحتفظ طوال 10 سنوات في المكان المفروضة فيه الضريبة عليها بنسخ فاتورات البيع أو بطاقات الصندوق والا
- المادة 34الالتزامات المحاسبية الخاصة بالشركات الاجنبية I. - يجب على الشركات الموجود مقرها بالخارج اذا كانت تزاول نشاطا دائما بالمغرب أن تمسك بمكان مؤسستها الرئيسية المغر
- المادة 35سلطة الإدارة التقديرية I. - اذا شابت حسابات سنة محاسبية اخلالات خطيرة من شأنها أن تشكك في قيمة الاثبات التي تكتسيها المحاسبة جاز للإدارة أن تحدد أساس فرض الضريب
- المادة 36حق الاطلاع يجوز لإدارة الضرائب كي تتمكن من الحصول على جميع المعلومات التي من شأنها أن تفيدها في ربط ومراقبة ضريبة الشركات المستحقة على الشركات الأخرى ان تطلب ال