ف 1الجزاءات في حالة عدم ايداع الاقرارات المتعلقة بالحصيلة الخاضعة للضريبة أو برقم المعاملات أو تأخير ايداعها عن الميعاد المقرر لذلك I. - يترتب على الضرائب المفروضة بصورة تلقائية أو الناتجة عن اقرارات مودعة بعد الاجل المضروب لذلك أداء علاوة قدرها 15 % اما من مبلغ الضريبة المستحقة على أرباح أو رقم معاملات السنة المحاسبية وأما من الحد الأدنى للضريبة المنصوص عليه بالمادة 15 أعلاه اذا كان يجاوز مبلغ الضريبة المستحقة الآنفة الذكر أو اذا تبين من الاقرار المودع بعد انصرام الاجل وجود حصيلة ليس فيها ربح ولا عجز او حصيلة فيها عجز.
ف 2وفي جميع الحالات لا يمكن أن يقل مبلغ هذه العلاوة عن 500 درهم.
ف 3II. - اذا وقع تصحيح حصيلة الارباح أو رقم المعاملات فيما يتعلق بسنة محاسبية وجب أن تحسب علاوة 15 % باعتبار مبلغ الضريبة المستحقة بعد التصحيح.
ف 4واذا وقع تصحيح حصيلة فيها عجز وجب أن تزاد على كل اعادة ادماج تتعلق بها علاوة 15% ما دام العجز قائما.
ف 5ويمكن أن ترفع نسبة العلاوة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين إلى غاية 100 % اذا ثبت سوء نية الشركة.
طريقة الإحالةالمادة 44 من القانون رقم 24.86 — madda.ma
الباب العاشر: الجزاءات
المادة 43 – المادة 50- المادة 43الجزاءات على المخالفات في ميدان التصريح بالتأسيس أو الاستقرار بالمغرب أو تحويل مقر الشركة تعاقب بغرامة مبلغها 1.000 درهم كل شركة لا تودع داخل الاجل المقرر - الت
- المادة 44الجزاءات في حالة عدم ايداع الاقرارات المتعلقة بالحصيلة الخاضعة للضريبة أو برقم المعاملات أو تأخير ايداعها عن الميعاد المقرر لذلك I. - يترتب على الضرائب المفروضة
- المادة 45الجزاء في حالة عدم دفع الضريبة أو دفع قدر غير كاف منها اذا لم تنجز جميع أو بعض الدفعات المنصوص عليها في المادة 16 اعلاه داخل الآجال المقررة ترتب على ذلك فرض غرا
- المادة 46الجزاءات على المخالفات فيما يخص الاقرارات المتعلقة بالمكافات المخولة للغير اذا لم تدل الشركة خلال الاجل المضروب لذلك بالإقرار المنصوص عليه في المادة 30 أعلاه أد
- المادة 47الجزاءات على المخالفات للأحكام المتعلقة بحق المراقبة اذا لم تقدم الشركة الوثائق المحاسبية المشار اليها في المادتين 31 و 32 أعلاه أو رفضت الخضوع لاجراء المراقبة
- المادة 48الجزاءات على المخالفات للأحكام المتعلقة بحق الاطلاع يعاقب على المخالفات المتعلقة بحق الاطلاع المنصوص عليها في المادة 36 أعلاه وفق الاجراءات وبالغرامات والتلجئة
- المادة 49الجزاءات على المخالفات للأحكام المتعلقة بالحجز في المنبع I.- يعد مدينا بالمبالغ غير المدفوعة كل شخص طبيعي او اعتباري لم يدفع تلقائيا الى الخزينة داخل الآجال الم
- المادة 50الجزاءات على المشاركة في التملص من دفع الضريبة يعاقب بغرامة لا تقل عن 1.000 درهم ولا تجاوز 100 % من مبلغ الضريبة المتملص من دفعها، كل شخص ثبت انه شارك في أعمال