المادة 52
ف 1المطالبات يجب على الشركات التي تنازع في جميع او بعض مبلغ الضريبة المفروضة عليها ان توجه مطالبها الى مدير الضرائب:
- أ)في حالة دفع الضريبة بصورة تلقائية: داخل الستة أشهر التالية لانصرام الآجال المقررة في المادتين 27 و 28 اعلاه فيما يتعلق بإيداع الاقرارات المنصوص عليها في هاتين المادتين؛
ف 2ب)في حالة فرض الضريبة عن طريق اصدار جدول: داخل الستة أشهر التالية للشهر الذي يوضع خلاله الجدول موضع التنفيذ.
ف 3وبعد البحث، يبت في المطالب المشار اليها اعلاه الوزير المكلف بالمالية او الشخص الذي يفوض اليه ذلك وفقا لأحكام الظهير الشريف الصادر في 24 من ربيع الآخر 1343 (22 نوفمبر 1924) في شأن استيفاء الديون المستحقة للدولة، وذلك من غير الاخلال بحق الشركة الطالبة في رفع الأمر إلى المحكمة المختصة خلال أجل الشهر التالي لتاريخ تبليغ مقرر الادارة.
ف 4واذا لم تجب الإدارة خلال أجل الستة أشهر التالي لتاريخ المطالبة، جاز للشركة الطالبة ايضا ان ترفع دعوى إلى المحكمة المختصة داخل أجل الشهر التالي لانصرام أجل الجواب.
طريقة الإحالةالمادة 52 من القانون رقم 24.86 — madda.ma
الباب الحادي عشر: أجل التقادم، المطالبات، اسقاط الضريبة، المقاصة
المادة 51 – المادة 54- المادة 51أجل التقادم يمكن ان تقوم الادارة الى غاية 31 ديسمبر من السنة الرابعة التالية لاختتام ستة محاسبية بتصحيح أوجه النقصان والاخطاء والاغفالات الكلية أو الجزئية الملا
- المادة 52المطالبات يجب على الشركات التي تنازع في جميع او بعض مبلغ الضريبة المفروضة عليها ان توجه مطالبها الى مدير الضرائب:
- المادة 53الاسقاطات والاعفاءات والتخفيضات
- المادة 54المقاصة اذا طلبت احدى الشركات اسقاط ضريبة أو تخفيض مبلغها جاز للادارة خلال اجراءات بحث الطلب أن تقرر اجراء مقاصة بين المبالغ التي ثبت أن للشركة الحق في اسقاطها