مادة madda
FR
الباب الحادي عشر: أجل التقادم، المطالبات، اسقاط الضريبة، المقاصة

المادة 53

من قانون رقم 24.86 بفرض الضريبة على الشركات

الاسقاطات والاعفاءات والتخفيضات

  1. 1 -على الوزير المكلف بالمالية أو الشخص المفوض من قبله أن يقرر داخل أجل التقادم المنصوص عليه في المادة 51 من هذا القانون اسقاط بعض او جميع المبالغ المطالب بها على وجه الضريبة اذا ثبت أنها زائدة على المبلغ المستحق أو أن الأمر يتعلق بضريبة فرضت مرتين او فرضت بغير موجب صحيح.
  2. 2 -يجوز له أن يسمح، بناء على طلب الشركة ومراعاة للظروف التي تبرر بها طلبها، بالاعفاء أو التخفيض من الغرامات والجزاءات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون ومن علاوة التأخير المقررة في المادة 6 من الظهير الشريف الصادر في 20 من جمادى الأولى 1354 (21 أغسطس 1935) بسن نظام للمتابعات في ميدان الضرائب المباشرة والرسوم التي في حكمها وغير ذلك من الديون التي يستوفيها مأمورو الخزينة.

طريقة الإحالةالمادة 53 من القانون رقم 24.86 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الحادي عشر: أجل التقادم، المطالبات، اسقاط الضريبة، المقاصة

المادة 51 – المادة 54
  1. المادة 51أجل التقادم يمكن ان تقوم الادارة الى غاية 31 ديسمبر من السنة الرابعة التالية لاختتام ستة محاسبية بتصحيح أوجه النقصان والاخطاء والاغفالات الكلية أو الجزئية الملا
  2. المادة 52المطالبات يجب على الشركات التي تنازع في جميع او بعض مبلغ الضريبة المفروضة عليها ان توجه مطالبها الى مدير الضرائب:
  3. المادة 53الاسقاطات والاعفاءات والتخفيضات
  4. المادة 54المقاصة اذا طلبت احدى الشركات اسقاط ضريبة أو تخفيض مبلغها جاز للادارة خلال اجراءات بحث الطلب أن تقرر اجراء مقاصة بين المبالغ التي ثبت أن للشركة الحق في اسقاطها
فهرس النص كاملا · 58 مادة