مادةmadda
FR
الباب الثاني: الاساس المفروضة عليه الضريبة

المادة 7

من قانون رقم 24.86 بفرض الضريبة على الشركات

ف 1التكاليف القابلة للخصم تشمل التكاليف القابلة للخصم بحسب مدلول المادة 5 أعلاه:

ف 21-أشرية المواد والمنتجات؛

ف 32-المصاريف التي يستلزمها المستخدمون واليد العاملة والتكاليف الاجتماعية المرتبطة بذلك، ومن بينها المساعدة على السكنى والتعويضات عن التمثيل وغير ذلك من المنافع النقدية أو العينية الممنوحة لمستخدمي الشركة؛

ف 43-المصاريف العامة التي وقع الالتزام بها أو تحملها لما يتطلبه الاستغلال، ومن بينها الهدايا المقدمة على سبيل الاعلان التي لا تجاوز قيمة الواحدة منها 100 درهم وتحمل اما اسم الشركة أو شعارها واما علامة المنتجات التي تصنعها أو تتجر فيها؛

  1. 4-مصاريف التأسيس التي يمكن ان تستنزلها الشركة من نتيجة السنوات المحاسبية الأولى التي تحصل فيها على ربح، ما لم يباشر استهلاكها بنسب ثابتة على مدى خمس سنوات ابتداء من السنة الأولى المثبتة خلالها بالمحاسبة؛

ف 55-الضرائب والرسوم التي تتحملها الشركة ومن بينها حصص الضرائب الاضافية المصدرة خلال السنة المحاسبية ما عدا الضريبة على الشركات والضريبة الحضرية في الحالة المنصوص عليها في المادة 10 بعده؛

ف 66-الفوائد والعلاوات المترتبة على تأخير دفع الضرائب القابلة للخصم؛

ف 77-استهلاك الاموال المادية والمعنوية التي تنقص قيمتها بمرور الزمن أو الاستعمال.

ف 8ويقع خصم الاستهلاك المذكور ابتداء من فاتح شهر تملك الأموال، على أنه يجوز للشركة اذا تعلق الأمر بأموال منقولة لا تستعمل في الحال، ان تؤجل استهلاكها إلى فاتح شهر استعمالها بالفعل.

ف 9ويتم الخصم في حدود النسب المعمول بها وفقا لأعراف كل مهنة او صناعة أو فرع من فروع النشاط، ويتوقف على قيد الاموال في حساب للأصول الثابتة وعلى اثبات استهلاكها في المحاسبة بصورة منتظمة.

ف 10واستثناء من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات التي تسلمت مكافأة على التجهيز تتعلق جميعها بالسنة المحاسبية التي تم تسلمها خلالها ان تقوم، خلال هذه السنة أو السنة التي وقع فيها تملك التجهيزات المعنية، باستهلاك استثنائي يساوي مبلغه مبلغ المكافأة.

ف 11وتفقد الشركات التي لا تدرج في المحاسبة مخصصات الاستهلاك المتعلقة بسنة محاسبية معينة الحق في خصم القسط السنوي المغفل تقييده من نتيجة السنة المحاسبية المذكورة ولكنها تحتفظ بحق مباشرة هذا الخصم ابتداء من السنة المحاسبية الأولى التي تلي فترة الاستهلاك العادية، واذا أدرج ثمن تملك الاموال القابلة للاستهلاك خطأ في المصاريف العامة لسنة محاسبية غير متقادمة وتبين هذا الخطأ للإدارة او للشركة نفسها وجبت تسوية وضعية الشركة ومباشرة الاستهلاكات العادية ابتداء من السنة المحاسبية التي تلي تاريخ التسوية؛

ف 128-المخصصات المعدة لمواجهة نقص في قيمة عناصر الاصول او تكاليف او خسائر غير حاصلة ولكنها محتملة الحصول بحسب واقع الحال، ويجب أن تكون التكاليف والخسائر محددة بكل دقة من حيث طبيعتها وقابلة لتقييم مقارب من حيث مبلغها.

ف 13واذا تم خلال سنة محاسبية لاحقة استخدام جميع او بعض المخصصات المذكورة لغير الغرض التي هي معدة له او لم يعد هناك ما يدعو إليها، أعيد ادراجها في نتائج السنة المحاسبية المذكورة، واذا لم تنجز الشركة بنفسها تسوية الوضعية قامت الادارة بالتصحيحات اللازمة.

ف 14وكل مخصصات مؤسسة بصورة غير قانونية تمت معاينتها في حسابات سنة محاسبية غير متقادمة يجب، ايا كان تاريخ تأسيسها، أن يعاد ادراجها في نتائج السنة المحاسبية التي وقع خلالها تقييدها في المحاسبة بغير موجب.

ف 15واذا تقادمت السنة المحاسبية الواجب ان تدرج في حسابها المخصصات التي لم تعد الحاجة تدعو اليها المؤسسة بصورة غير قانونية، بوشرت التسوية في السنة المحاسبية الأولى من الفترة غير المتقادمة؛

ف 169-الهبات النقدية والعينية الممنوحة:

  1. أ)للأوقاف العامة والتعاون الوطني؛

ف 17ب)للجمعيات المصرح بأنها ذات منفعة عامة وفقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الاولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات اذا كانت تسعى لغرض احساني أو علمي أو ثقافي أو أدبى أو تربوي أو رياضي أو تعليمي أو صحي؛

  1. ج)للمؤسسات العامة التي تكون مهمتها الاساسية تقديم علاجات صحية أو القيام بأعمال في مجالات الثقافة والتعليم والبحث؛
  2. د)للعصبة الوطنية لمكافحة أمراض القلب والشرايين المحدثة بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.335 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977)؛
  3. ه)للجنة الأولمبية الوطنية المغربية والجامعات الرياضية المؤسسة بصورة قانونية؛
  4. و)للمشاريع الاجتماعية التابعة للمقاولات العامة أو الخاصة في حدود اثنين في الألف (2‰ ) من رقم معاملات الواهب؛
  5. ز)للمشاريع الاجتماعية التابعة للمؤسسات التي يأذن لها قانون تأسيسها في الحصول على هبات في حدود اثنين في الالف (2 ‰) من رقم معاملات الواهب.
  6. 10-المصاريف المالية مثل:
  7. أ)المصاريف البنكية والفوائد المدفوعة للغير أو لهيئات معتمدة مكافأة على عملية للائتمان أو الاقتراض؛

ف 18ب)الفوائد المدفوعة الى الشركاء عن المبالغ التي دفعوها مقدما الى الشركة لما يستلزمه الاستغلال، بشرط ان يكون رأس مال الشركة قد تم دفعه بكامله.

ف 19على ان مجموع المبالغ المترتبة عليها الفوائد القابلة للخصم لا يجوز أن يفوق مبلغ رأس مال الشركة كما لا يجوز أن يتعدى سعر الفوائد القابلة للخصم السعر الاساسي الذي يطبقه بنك المغرب زائد نقطتين فيما يخص اعادة خصم الأوراق التجارية الخاصة ذات الأمد القصير؛

  1. ج)المبالغ المدفوعة فيما يتعلق بالفوائد المترتبة على أذون الصندوق اذا توافرت الشروط الثلاثة التالية:
  2. –ان تستعمل الاموال المقترضة لما يستلزمه الاستغلال؛
  3. –ان تتسلم مؤسسة بنكية مبلغ اصدار الأذون المذكورة وتقوم بدفع الفوائد المترتبة على ذلك؛
  4. –ان تضيف الشركة الى الاقرار المنصوص عليه في المادة 30 من هذا القانون قائمة المستفيدين من الفوائد المشار إليها أعلاه مع بيان اسمائهم وعناوينهم وارقام بطائق تعريفهم الوطنية أو اذا تعلق الأمر بشركات ارقام قيدها في سجل الضريبة على الشركات وكذا تاريخ الدفع ومجموع المبالغ المدفوعة إلى كل مستفيد.
  5. 11-مختلف الخسائر المتعلقة بالاستغلال.

طريقة الإحالةالمادة 7 من القانون رقم 24.86 — madda.ma

الباب الثاني: الاساس المفروضة عليه الضريبة

المادة 5 – المادة 12
  1. المادة 5الحصيلة الخاضعة للضريبة I. - تحدد الحصيلة الخاضعة للضريبة في كل سنة محاسبية باعتبار ما زاد من ناتج الاستغلال والارباح والمكاسب الناشئة عن العمليات المختلفة التي
  2. المادة 6الناتج المفروضة عليه الضريبة يراد بناتج الاستغلال والارباح والمكاسب المشار اليها في المادة 5 أعلاه:
  3. المادة 7التكاليف القابلة للخصم تشمل التكاليف القابلة للخصم بحسب مدلول المادة 5 أعلاه:
  4. المادة 8التكاليف غير القابلة للخصم لا يمكن أن تخصم من الحصيلة الخاضعة للضريبة الغرامات والعقوبات المالية والعلاوات مهما كان نوعها التي تتحملها الشركات من أجل ارتكاب مخا
  5. المادة 9تخفيض الضريبة على عائد المساهمات والارباح الناشئة عن التخلي عن القيم المنقولة
  6. المادة 10الخصم الخلص المتعلق بممتلكات شركات الائتمان: والايجار الخاضعة للضريبة الحضرية لا تستفيد شركات الائتمان والايجار من خصم الضريبة الحضرية المتعلقة بممتلكات التجهيز
  7. المادة 11العجز القابل للنقل يمكن خصم عجز سنة محاسبية من ربح السنة المحاسبية التالية، وإذا لم يكن هناك ربح أو كان الربح لا يكفي لاستيعاب جميع العجز أو بعضه جاز ان يخصم ال
  8. المادة 12المبالغ الاجمالية التي تحصل عليها الشركات الاجنبية المبالغ الاجمالية المشار اليها في الفقرة 2 من المادة 3 أعلاه هي المبالغ التي تتسلمها الشركات الاجنبية لقاء:
فهرس النص كاملا · 58 مادة