ف 1تحدث بموقع بحيرة مارشيكا منطقة تهيئة واستثمار تعين حدودها وفقا للتصميم الملحق بهذا القانون.
ف 2ويوضع داخل حدود المنطقة المذكورة تصميم تهيئة يسمى "تصميم التهيئة الخاص بموقع بحيرة مارشيكا" يصادق عليه وفقا لأحكام المادة 20 من هذا القانون.
ف 3يجب القيام بتهيئة موقع بحيرة مارشيكا واستثماره في احترام تام لمنظومته الإيكولوجية والبيئية ووسطيه البحري والبري (أعماق البحر والشواطئ والأصناف النباتية والحيوانات المستقرة بها ومستوطنات الطيور...).
ف 4تقوم وكالة تهيئة موقع بحيرة مارشيكا، المحدثة بموجب المادة 37 أدناه، داخل المنطقة المذكورة بممارسة اختصاصات الوكالة الحضرية للناظور ماعدا الاختصاصات المشار إليها في البند 1 بالمادة 3 من الظهير الشريف رقم 1.93.51 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بإحداث الوكالات الحضرية.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من القانون رقم 25.10 — madda.ma