قانون رقم 25.10 يتعلق بتهيئة واستثمار موقع بحيرة مارشيكا
ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 25.10 المتعلق بتهيئة واستثمار موقع بحيرة مارشيكا
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.10.144 صادر في 3 شعبان 1431 (16 يوليو 2010) بتنفيذ القانون رقم 25.10 المتعلق بتهيئة واستثمار موقع بحيرة مارشيكا
الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله و أعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 26 و 58 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 25.10 المتعلق بتهيئة واستثمار موقع بحيرة مارشيكا، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالحسيمة في 3 شعبان 1431 (16 يوليو 2010).
وقعه بالعطف:
الوزير الأول، الإمضاء: عباس الفاسي.
فهرس النص · 53 مادة
المادة الأولى
تحدث بموقع بحيرة مارشيكا منطقة تهيئة واستثمار تعين حدودها وفقا للتصميم الملحق بهذا القانون.
ويوضع داخل حدود المنطقة المذكورة تصميم تهيئة يسمى "تصميم التهيئة الخاص بموقع بحيرة مارشيكا" يصادق عليه وفقا لأحكام المادة 20 من هذا القانون.
يجب القيام بتهيئة موقع بحيرة مارشيكا واستثماره في احترام تام لمنظومته الإيكولوجية والبيئية ووسطيه البحري والبري (أعماق البحر والشواطئ والأصناف النباتية والحيوانات المستقرة بها ومستوطنات الطيور...).
تقوم وكالة تهيئة موقع بحيرة مارشيكا، المحدثة بموجب المادة 37 أدناه، داخل المنطقة المذكورة بممارسة اختصاصات الوكالة الحضرية للناظور ماعدا الاختصاصات المشار إليها في البند 1 بالمادة 3 من الظهير الشريف رقم 1.93.51 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بإحداث الوكالات الحضرية.
المادة 2
يحدد تصميم التهيئة الخاص جميع أو بعض العناصر الواردة في المادة 19 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير.
المادة 3
يشتمل تصميم التهيئة، علاوة على الوثائق المتكونة من رسوم بيانية ونظام التهيئة الذي يحدد ضوابط استعمال الأراضي والارتفاقات والالتزامات الأخرى المفروضة لأجل تحقيق تهيئة منتظمة ومتناسقة، المنصوص عليها في المادة 20 من القانون رقم 12.90 المشار إليه أعلاه، على مخطط مفصل للأجزاء المختلفة من الملك العام للدولة أو الجماعات المحلية المعنية.