ج.ر 5857 · ص 3761
القسم الثالث: وكالة تهيئة موقع بحيرة مارشيكا
المادة 39
يجوز للوكالة أن تقوم بإحداث مجموعات أو شركات تدخل، بالنظر إلى غرضها، ضمن مهامها ويجوز لها كذلك أن تتملك مساهمات في مجموعات أو شركات لها نفس الغرض وفقا للتشريع الجاري به العمل.
طريقة الإحالةالمادة 39 من القانون رقم 25.10 — madda.ma
القسم الثالث: وكالة تهيئة موقع بحيرة مارشيكا
المادة 37 – المادة 53- المادة 37تحدث مؤسسة عمومية تسمى "وكالة تهيئة موقع بحيرة مارشيكا" و تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
- المادة 38يعهد إلى الوكالة، داخل حدود المنطقة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، بالمهام التالية:
- المادة 39يجوز للوكالة أن تقوم بإحداث مجموعات أو شركات تدخل، بالنظر إلى غرضها، ضمن مهامها ويجوز لها كذلك أن تتملك مساهمات في مجموعات أو شركات لها نفس الغرض وفقا للتشريع ا
- المادة 40يدير الوكالة مجلس إدارة يضم، بالإضافة إلى ممثلي الإدارة تحدد لائحتهم بنص تنظيمي، الأعضاء التالي بيانهم:
- المادة 41يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط اللازمة لإدارة الوكالة.
- المادة 42يجتمع مجلس الإدارة مرتين على الأقل في السنة:
- المادة 43يشترط لصحة مداولات مجلس الإدارة أن يحضرها أو يمثل فيها نصف أعضائه على الأقل.
- المادة 44يجوز لمجلس الإدارة أن يقرر إحداث كل لجنة يتولى تحديد تأليفها وطريقة تسييرها ويمكنه أن يفوض إليها جزءا من سلطه واختصاصاته.
- المادة 45يسير الوكالة مدير يعين بظهير شريف.
- المادة 46يعرض مسبقا على موافقة مدير الوكالة كل طلب آخر للترخيص باستغلال مساحات من المياه كيف ما كانت طبيعتها والمنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها الع
- المادة 47تتضمن ميزانية الوكالة:
- المادة 48تنقل إلى الوكالة بدون عوض وبكامل ملكيتها أملاك الدولة الخاصة الواقعة داخل منطقة تدخل الوكالة والتي تكون ضرورية لها لإنجاز التهييئات العامة أو ذات المنفعة العامة
- المادة 49استثناء من أحكام الفصل 6 من الظهير الشريف الصادر في 7 شعبان 1332 (فاتح يوليو 1914) المتعلق بالملك العمومي، يقوم مدير الوكالة بإدارة الأجزاء التابعة للملك العموم
- المادة 50تمارس الوكالة بواسطة تفويض، فيما يخص تملك العقارات اللازمة للقيام بنشاطها، حقوق السلطة العامة وفقا للفصل 3 من القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة
- المادة 51يتكون مستخدمو الوكالة من:
- المادة 52تتوفر الوكالة للقيام بالمهام المسندة إليها في البند 7 من المادة 27 وفي البند 6 من المادة 38 أعلاه على هيئة أعوان محلفين ينتدبهم المدير بوجه قانوني لهذا الغرض.
- المادة 53يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.