مادة madda
FR
القسم الثالث: وكالة تهيئة موقع بحيرة مارشيكا

المادة 38

من قانون رقم 25.10 يتعلق بتهيئة واستثمار موقع بحيرة مارشيكا

ف 1يعهد إلى الوكالة، داخل حدود المنطقة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، بالمهام التالية:

  1. 1-إعداد جميع الدراسات أو المخططات العامة التقنية والاقتصادية والمالية المتعلقة بتهيئة المنطقة المذكورة؛
  2. 2-وضع مشروع تصميم التهيئة الخاص المشار إليه في المادة الأولى أعلاه والعمل على المصادقة عليه وفقا لأحكام هذا القانون؛
  3. 3-المساهمة في البحث عن التمويلات اللازمة لإنجاز برنامج تهيئة المنطقة المذكورة وفي تعبئتها؛
  4. 4-إنجاز أو العمل على إنجاز الأشغال اللازمة لتنمية المنطقة السالفة الذكر وتعميرها في إطار تعاقدي؛
  5. 5-القيام وفقا لأحكام هذا القانون بمنح على الخصوص الأذون في إحداث التجزئات وتقسيم العقارات وإحداث المجموعات السكنية وكذا رخص البناء والسكنى وشهادات المطابقة؛
  6. 6-الحرص على التقيد بالقوانين والضوابط المتعلقة بالتعمير والقيام بمراقبة مطابقة التجزئات والتقسيمات والمجموعات السكنية والمباني لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وللأذون في إحداث التجزئات وتقسيم العقارات وإحداث المجموعات السكنية أو رخص البناء الممنوحة؛
  7. 7-جمع ونشر كل المعلومات المتعلقة بتنمية موقع بحيرة مارشيكا والنهوض بمناطق السكنى ومناطق الأنشطة والمنشآت الترفيهية داخل حدود الموقع؛
  8. 8-ربط كل علاقات التعاون أو الشراكة أو هما معا مع أي هيئة وطنية أو أجنبية لتحقيق أهدافها.

ف 2يمكن للوكالة، من أجل القيام بمهامها وفي حدود المنطقة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، أن تتملك الأراضي الضرورية سواء عن طريق الاقتناء بالتراضي أو نزع الملكية.

ف 3يمكن أن تناط بالوكالة، في إطار تعاقدي، لحساب الدولة أو الجماعات المحلية المعنية مهمة صاحب المشروع أو المشرف على أعمال البنيات التحتية والمنشآت العامة داخل المنطقة المشار إليها في الفقرة أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة 38 من القانون رقم 25.10 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الثالث: وكالة تهيئة موقع بحيرة مارشيكا

المادة 37 – المادة 53
  1. المادة 37تحدث مؤسسة عمومية تسمى "وكالة تهيئة موقع بحيرة مارشيكا" و تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
  2. المادة 38يعهد إلى الوكالة، داخل حدود المنطقة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، بالمهام التالية:
  3. المادة 39يجوز للوكالة أن تقوم بإحداث مجموعات أو شركات تدخل، بالنظر إلى غرضها، ضمن مهامها ويجوز لها كذلك أن تتملك مساهمات في مجموعات أو شركات لها نفس الغرض وفقا للتشريع ا
  4. المادة 40يدير الوكالة مجلس إدارة يضم، بالإضافة إلى ممثلي الإدارة تحدد لائحتهم بنص تنظيمي، الأعضاء التالي بيانهم:
  5. المادة 41يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط اللازمة لإدارة الوكالة.
  6. المادة 42يجتمع مجلس الإدارة مرتين على الأقل في السنة:
  7. المادة 43يشترط لصحة مداولات مجلس الإدارة أن يحضرها أو يمثل فيها نصف أعضائه على الأقل.
  8. المادة 44يجوز لمجلس الإدارة أن يقرر إحداث كل لجنة يتولى تحديد تأليفها وطريقة تسييرها ويمكنه أن يفوض إليها جزءا من سلطه واختصاصاته.
  9. المادة 45يسير الوكالة مدير يعين بظهير شريف.
  10. المادة 46يعرض مسبقا على موافقة مدير الوكالة كل طلب آخر للترخيص باستغلال مساحات من المياه كيف ما كانت طبيعتها والمنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها الع
  11. المادة 47تتضمن ميزانية الوكالة:
  12. المادة 48تنقل إلى الوكالة بدون عوض وبكامل ملكيتها أملاك الدولة الخاصة الواقعة داخل منطقة تدخل الوكالة والتي تكون ضرورية لها لإنجاز التهييئات العامة أو ذات المنفعة العامة
  13. المادة 49استثناء من أحكام الفصل 6 من الظهير الشريف الصادر في 7 شعبان 1332 (فاتح يوليو 1914) المتعلق بالملك العمومي، يقوم مدير الوكالة بإدارة الأجزاء التابعة للملك العموم
  14. المادة 50تمارس الوكالة بواسطة تفويض، فيما يخص تملك العقارات اللازمة للقيام بنشاطها، حقوق السلطة العامة وفقا للفصل 3 من القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة
  15. المادة 51يتكون مستخدمو الوكالة من:
  16. المادة 52تتوفر الوكالة للقيام بالمهام المسندة إليها في البند 7 من المادة 27 وفي البند 6 من المادة 38 أعلاه على هيئة أعوان محلفين ينتدبهم المدير بوجه قانوني لهذا الغرض.
  17. المادة 53يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 53 مادة