المادة 53
ف 1يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ف 2مهيرية التشريع والدرلعات er وزلدة العول à 3 5 - 3 LE. 2 1 Ge 4 8 ( 7 8 : 55 21 ع / :8 4 (Rue 5 : .
ف 3RSS ? l 5 È . -& > د :0 WE LS 1 à 4 RE ESS RSS NT RS RSS TS >< 3 :
ف 4HO SSSR TE 8 . .
ف 5SR RSS Es É: 7 ol = :
ف 6ÊSS ISÈSS SSSR ES RSS EE "= 4.
ف 7SR 12) Ce + ا SNS 2 « RS RES eee IN DS ds Rte, ةج RES SES SSSR 00 1 LE he RER ERRS 2 3 -- 0 * DE SRR Len RSS RS RSS RES RS RSR SOS 1 a 01 4 à ce ae 0 > RSS a SR RS SES Se 4 1 1 = RSS 0 _— à 1 100 CA 3 3 :7 ث3 لوا ف 5 SE LUS RSS ae où RON SSSS x SRE 1 a 7 RS RSS SE RSS 00 -- 1 tait 22 SSSR 0-22 4 : 15 At بدك SES RS 0 اي SES LAS RSS RSS SSSR SES Se SSSR Lu 0 0 1 SES SX ST FRS SRE RER PES 7 3 8 اج SRE RS CE TRES SITES ER sr D ET Ve D. Ce 3 وج جنا RSR ESS ES LES LM FRE ات SES 00 6 10 م fe br يما 17 او 0 ع2 avr né 5 تق ميو RSR SSH À J F. 1K To 4ه / 1 م CRC, es Pl TEST 4 PE 4 RO, 7 - Fee 37 F Di Ar 8 5-0 7 = Le , me” 5 1 0 à 8+ TRE LUS TA PES LC LI اك 1 1 ور an.
ف 8LA
طريقة الإحالةالمادة 53 من القانون رقم 25.10 — madda.ma
القسم الثالث: وكالة تهيئة موقع بحيرة مارشيكا
المادة 37 – المادة 53- المادة 37تحدث مؤسسة عمومية تسمى "وكالة تهيئة موقع بحيرة مارشيكا" و تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
- المادة 38يعهد إلى الوكالة، داخل حدود المنطقة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، بالمهام التالية:
- المادة 39يجوز للوكالة أن تقوم بإحداث مجموعات أو شركات تدخل، بالنظر إلى غرضها، ضمن مهامها ويجوز لها كذلك أن تتملك مساهمات في مجموعات أو شركات لها نفس الغرض وفقا للتشريع ا
- المادة 40يدير الوكالة مجلس إدارة يضم، بالإضافة إلى ممثلي الإدارة تحدد لائحتهم بنص تنظيمي، الأعضاء التالي بيانهم:
- المادة 41يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط اللازمة لإدارة الوكالة.
- المادة 42يجتمع مجلس الإدارة مرتين على الأقل في السنة:
- المادة 43يشترط لصحة مداولات مجلس الإدارة أن يحضرها أو يمثل فيها نصف أعضائه على الأقل.
- المادة 44يجوز لمجلس الإدارة أن يقرر إحداث كل لجنة يتولى تحديد تأليفها وطريقة تسييرها ويمكنه أن يفوض إليها جزءا من سلطه واختصاصاته.
- المادة 45يسير الوكالة مدير يعين بظهير شريف.
- المادة 46يعرض مسبقا على موافقة مدير الوكالة كل طلب آخر للترخيص باستغلال مساحات من المياه كيف ما كانت طبيعتها والمنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها الع
- المادة 47تتضمن ميزانية الوكالة:
- المادة 48تنقل إلى الوكالة بدون عوض وبكامل ملكيتها أملاك الدولة الخاصة الواقعة داخل منطقة تدخل الوكالة والتي تكون ضرورية لها لإنجاز التهييئات العامة أو ذات المنفعة العامة
- المادة 49استثناء من أحكام الفصل 6 من الظهير الشريف الصادر في 7 شعبان 1332 (فاتح يوليو 1914) المتعلق بالملك العمومي، يقوم مدير الوكالة بإدارة الأجزاء التابعة للملك العموم
- المادة 50تمارس الوكالة بواسطة تفويض، فيما يخص تملك العقارات اللازمة للقيام بنشاطها، حقوق السلطة العامة وفقا للفصل 3 من القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة
- المادة 51يتكون مستخدمو الوكالة من:
- المادة 52تتوفر الوكالة للقيام بالمهام المسندة إليها في البند 7 من المادة 27 وفي البند 6 من المادة 38 أعلاه على هيئة أعوان محلفين ينتدبهم المدير بوجه قانوني لهذا الغرض.
- المادة 53يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.