مادة madda
FR
القسم الثالث: وكالة تهيئة موقع بحيرة مارشيكا

المادة 53

من قانون رقم 25.10 يتعلق بتهيئة واستثمار موقع بحيرة مارشيكا

ف 1يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ف 2مهيرية التشريع والدرلعات er وزلدة العول à 3 5 - 3 LE. 2 1 Ge 4 8 ( 7 8 : 55 21 ع / :8 4 (Rue 5 : .

ف 3RSS ? l 5 È . -& > د :0 WE LS 1 à 4 RE ESS RSS NT RS RSS TS >< 3 :

ف 4HO SSSR TE 8 . .

ف 5SR RSS Es É: 7 ol = :

ف 6ÊSS ISÈSS SSSR ES RSS EE "= 4.

ف 7SR 12) Ce + ا SNS 2 « RS RES eee IN DS ds Rte, ةج RES SES SSSR 00 1 LE he RER ERRS 2 3 -- 0 * DE SRR Len RSS RS RSS RES RS RSR SOS 1 a 01 4 à ce ae 0 > RSS a SR RS SES Se 4 1 1 = RSS 0 _— à 1 100 CA 3 3 :7 ث3 لوا ف 5 SE LUS RSS ae où RON SSSS x SRE 1 a 7 RS RSS SE RSS 00 -- 1 tait 22 SSSR 0-22 4 : 15 At بدك SES RS 0 اي SES LAS RSS RSS SSSR SES Se SSSR Lu 0 0 1 SES SX ST FRS SRE RER PES 7 3 8 اج SRE RS CE TRES SITES ER sr D ET Ve D. Ce 3 وج جنا RSR ESS ES LES LM FRE ات SES 00 6 10 م fe br يما 17 او 0 ع2 avr né 5 تق ميو RSR SSH À J F. 1K To 4ه / 1 م CRC, es Pl TEST 4 PE 4 RO, 7 - Fee 37 F Di Ar 8 5-0 7 = Le , me” 5 1 0 à 8+ TRE LUS TA PES LC LI اك 1 1 ور an.

ف 8LA

طريقة الإحالةالمادة 53 من القانون رقم 25.10 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الثالث: وكالة تهيئة موقع بحيرة مارشيكا

المادة 37 – المادة 53
  1. المادة 37تحدث مؤسسة عمومية تسمى "وكالة تهيئة موقع بحيرة مارشيكا" و تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
  2. المادة 38يعهد إلى الوكالة، داخل حدود المنطقة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، بالمهام التالية:
  3. المادة 39يجوز للوكالة أن تقوم بإحداث مجموعات أو شركات تدخل، بالنظر إلى غرضها، ضمن مهامها ويجوز لها كذلك أن تتملك مساهمات في مجموعات أو شركات لها نفس الغرض وفقا للتشريع ا
  4. المادة 40يدير الوكالة مجلس إدارة يضم، بالإضافة إلى ممثلي الإدارة تحدد لائحتهم بنص تنظيمي، الأعضاء التالي بيانهم:
  5. المادة 41يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط اللازمة لإدارة الوكالة.
  6. المادة 42يجتمع مجلس الإدارة مرتين على الأقل في السنة:
  7. المادة 43يشترط لصحة مداولات مجلس الإدارة أن يحضرها أو يمثل فيها نصف أعضائه على الأقل.
  8. المادة 44يجوز لمجلس الإدارة أن يقرر إحداث كل لجنة يتولى تحديد تأليفها وطريقة تسييرها ويمكنه أن يفوض إليها جزءا من سلطه واختصاصاته.
  9. المادة 45يسير الوكالة مدير يعين بظهير شريف.
  10. المادة 46يعرض مسبقا على موافقة مدير الوكالة كل طلب آخر للترخيص باستغلال مساحات من المياه كيف ما كانت طبيعتها والمنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها الع
  11. المادة 47تتضمن ميزانية الوكالة:
  12. المادة 48تنقل إلى الوكالة بدون عوض وبكامل ملكيتها أملاك الدولة الخاصة الواقعة داخل منطقة تدخل الوكالة والتي تكون ضرورية لها لإنجاز التهييئات العامة أو ذات المنفعة العامة
  13. المادة 49استثناء من أحكام الفصل 6 من الظهير الشريف الصادر في 7 شعبان 1332 (فاتح يوليو 1914) المتعلق بالملك العمومي، يقوم مدير الوكالة بإدارة الأجزاء التابعة للملك العموم
  14. المادة 50تمارس الوكالة بواسطة تفويض، فيما يخص تملك العقارات اللازمة للقيام بنشاطها، حقوق السلطة العامة وفقا للفصل 3 من القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة
  15. المادة 51يتكون مستخدمو الوكالة من:
  16. المادة 52تتوفر الوكالة للقيام بالمهام المسندة إليها في البند 7 من المادة 27 وفي البند 6 من المادة 38 أعلاه على هيئة أعوان محلفين ينتدبهم المدير بوجه قانوني لهذا الغرض.
  17. المادة 53يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 53 مادة