ج.ر 5857 · ص 3761
القسم الثالث: وكالة تهيئة موقع بحيرة مارشيكا
المادة 41
ف 1يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط اللازمة لإدارة الوكالة.
ف 2ولهذه الغاية، يقوم بواسطة قراراته بتسوية القضايا العامة التي تهم الوكالة وعلى الخصوص ما يلي:
- أ)يحدد البرنامج متعدد السنوات وبرنامج عمل الوكالة؛
- ب)يحصر الميزانية و كذا طريقة تمويل برامج أنشطة الوكالة ونظام الاستهلاكات؛
- ج)يحصر الحسابات ويقرر تخصيص النتائج؛
- د)يقرر في تملك المساهمات وكذا في تفويت المساهمات أو توسيع نطاقها؛
- ه)يحدد النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة؛
- و)يعد الهيكل التنظيمي للوكالة الذي يحدد البنيات التنظيمية واختصاصاتها؛
- ز)يعد النظام الذي يحدد قواعد وكيفيات إبرام الصفقات؛
- ن)يحصر شروط إصدار القروض واللجوء إلى الأشكال الأخرى من القروض البنكية مثل التسبيقات والحسابات المكشوفة.
ف 3يجوز للمجلس أن يفوض صلاحيات خاصة إلى المدير لأجل تسوية قضايا معينة.
طريقة الإحالةالمادة 41 من القانون رقم 25.10 — madda.ma
القسم الثالث: وكالة تهيئة موقع بحيرة مارشيكا
المادة 37 – المادة 53- المادة 37تحدث مؤسسة عمومية تسمى "وكالة تهيئة موقع بحيرة مارشيكا" و تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
- المادة 38يعهد إلى الوكالة، داخل حدود المنطقة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، بالمهام التالية:
- المادة 39يجوز للوكالة أن تقوم بإحداث مجموعات أو شركات تدخل، بالنظر إلى غرضها، ضمن مهامها ويجوز لها كذلك أن تتملك مساهمات في مجموعات أو شركات لها نفس الغرض وفقا للتشريع ا
- المادة 40يدير الوكالة مجلس إدارة يضم، بالإضافة إلى ممثلي الإدارة تحدد لائحتهم بنص تنظيمي، الأعضاء التالي بيانهم:
- المادة 41يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط اللازمة لإدارة الوكالة.
- المادة 42يجتمع مجلس الإدارة مرتين على الأقل في السنة:
- المادة 43يشترط لصحة مداولات مجلس الإدارة أن يحضرها أو يمثل فيها نصف أعضائه على الأقل.
- المادة 44يجوز لمجلس الإدارة أن يقرر إحداث كل لجنة يتولى تحديد تأليفها وطريقة تسييرها ويمكنه أن يفوض إليها جزءا من سلطه واختصاصاته.
- المادة 45يسير الوكالة مدير يعين بظهير شريف.
- المادة 46يعرض مسبقا على موافقة مدير الوكالة كل طلب آخر للترخيص باستغلال مساحات من المياه كيف ما كانت طبيعتها والمنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها الع
- المادة 47تتضمن ميزانية الوكالة:
- المادة 48تنقل إلى الوكالة بدون عوض وبكامل ملكيتها أملاك الدولة الخاصة الواقعة داخل منطقة تدخل الوكالة والتي تكون ضرورية لها لإنجاز التهييئات العامة أو ذات المنفعة العامة
- المادة 49استثناء من أحكام الفصل 6 من الظهير الشريف الصادر في 7 شعبان 1332 (فاتح يوليو 1914) المتعلق بالملك العمومي، يقوم مدير الوكالة بإدارة الأجزاء التابعة للملك العموم
- المادة 50تمارس الوكالة بواسطة تفويض، فيما يخص تملك العقارات اللازمة للقيام بنشاطها، حقوق السلطة العامة وفقا للفصل 3 من القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة
- المادة 51يتكون مستخدمو الوكالة من:
- المادة 52تتوفر الوكالة للقيام بالمهام المسندة إليها في البند 7 من المادة 27 وفي البند 6 من المادة 38 أعلاه على هيئة أعوان محلفين ينتدبهم المدير بوجه قانوني لهذا الغرض.
- المادة 53يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.