ج.ر 5857 · ص 3761
القسم الثاني: المسطرة الخاصة بنزع الملكية
المادة 32
لا يجوز أن يتابع نزع ملكية العقارات والحقوق العينية العقارية الواقعة داخل المنطقة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه واللازمة لتهيئتها لأجل تعميرها وفقا للمقتضيات الواردة في تصميم التهيئة المصادق عليه بوجه قانوني إلا وفق المسطرة الخاصة المنصوص عليها في هذا القسم.
طريقة الإحالةالمادة 32 من القانون رقم 25.10 — madda.ma
القسم الثاني: المسطرة الخاصة بنزع الملكية
المادة 32 – المادة 36- المادة 32لا يجوز أن يتابع نزع ملكية العقارات والحقوق العينية العقارية الواقعة داخل المنطقة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه واللازمة لتهيئتها لأجل تعميرها وفقا للمقتض
- المادة 33تطبق أحكام القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة في هذا القسم والاستثناءات التي نص عليها
- المادة 34يعلن عن المنفعة العامة للعمليات اللازمة لتهيئة المنطقة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه في المرسوم الصادر بالمصادقة على تصميم التهيئة.
- المادة 35تطبق أحكام القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت داخل مجموع المنطقة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، مع مراعاة الأحكا
- المادة 36تعلق كذلك المقررات الواردة في المواد أعلاه وفي الفصل 30 (الفقرة 2) من القانون المشار إليه أعلاه رقم 7.81 بشكل كامل بمقر وكالة تهيئة موقع بحيرة مارشيكا.