مادة madda
FR
القسم الثاني: المسطرة الخاصة بنزع الملكية

المادة 35

من قانون رقم 25.10 يتعلق بتهيئة واستثمار موقع بحيرة مارشيكا

تطبق أحكام القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت داخل مجموع المنطقة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، مع مراعاة الأحكام التالية:

  1. 1-علاوة على إجراءات الإشهار الواردة في الفصل 8 من القانون رقم 7.81 المشار إليه أعلاه، يجب كذلك أن يعلق المرسوم المنصوص عليه في المادة 20 أعلاه كاملا في مقر وكالة تهيئة موقع بحيرة مارشيكا؛
  2. 2-الإجراءات التي تخضع لها المقررات الواردة على التوالي في الفصلين 9 و 10 من القانون رقم 7.81 المشار إليه أعلاه، هي تلك الواردة في الفصل 12 من نفس القانون وفي المواد من 11 إلى غاية 16 أعلاه؛
  3. 3-يتخذ المقرر الإداري الوارد في الفصل 7 من القانون رقم 7.81 السالف الذكر من طرف العامل المعني. ويمكن اتخاذ هذا القرار طوال مدة التصريح بالمنفعة العامة، ويخضع لنفس إجراءات الإشهار والتبليغ الواردة في البندين 1 و 2 أعلاه؛
  4. 4-تحدد المدة الواردة في الفصل 15 من القانون رقم 7.81 السالف الذكر في 10 سنوات؛
  5. 5-تمتد الفترة والأجل المشار إليهما على التوالي في الفصلين 16 و 17 من القانون رقم 7.81 السالف الذكر إلى نهاية المدة المشار إليها في البند السابق؛
  6. 6-الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل 18 من القانون رقم 7.81 الآنف الذكر هي تلك الواردة في الفصل 12 من نفس القانون وفي المواد من 11 إلى غاية 16 من هذا القانون وفي البندين 1 و 2 أعلاه؛
  7. 7-الشهادات المنصوص عليها في الفقرة 4 من الفصل 18 من القانون رقم 7.81 السالف الذكر هي الشهادات الواردة في الفصل 12 من القانون المذكور والمادة 14 أعلاه؛
  8. 8-لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتجاوز التعويض عن نزع الملكية المنصوص عليه في الفصل 20 من القانون رقم 7.81 الآنف الذكر والثمن المحدد من طرف اللجنة المنصوص عليها في الفصل 42 من القانون المذكور، القيمة التجارية للعقار أو للحقوق العينية العقارية في تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية؛
  9. 9-البحث المنصوص عليه في الفصلين 22 و 26 (الفقرة 2) من القانون رقم 7.81 المشار إليه أعلاه هو البحث الوارد في المادة 11 أعلاه؛
  10. 10-الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى من الفصل 23 من القانون رقم 7.81 السالف الذكر هو الأجل المحدد في شهر واحد المنصوص عليه في المادة 11 أعلاه؛
  11. 11-الإشهار المنصوص عليه في الفقرة الأولى من الفصل 26 هو الإشهار الوارد في المواد من 11 إلى غاية 16 من هذا القانون والبندين 1 و 2 أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة 35 من القانون رقم 25.10 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الثاني: المسطرة الخاصة بنزع الملكية

المادة 32 – المادة 36
  1. المادة 32لا يجوز أن يتابع نزع ملكية العقارات والحقوق العينية العقارية الواقعة داخل المنطقة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه واللازمة لتهيئتها لأجل تعميرها وفقا للمقتض
  2. المادة 33تطبق أحكام القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة في هذا القسم والاستثناءات التي نص عليها
  3. المادة 34يعلن عن المنفعة العامة للعمليات اللازمة لتهيئة المنطقة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه في المرسوم الصادر بالمصادقة على تصميم التهيئة.
  4. المادة 35تطبق أحكام القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت داخل مجموع المنطقة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، مع مراعاة الأحكا
  5. المادة 36تعلق كذلك المقررات الواردة في المواد أعلاه وفي الفصل 30 (الفقرة 2) من القانون المشار إليه أعلاه رقم 7.81 بشكل كامل بمقر وكالة تهيئة موقع بحيرة مارشيكا.
فهرس النص كاملا · 53 مادة