ج.ر 5857 · ص 3761
القسم الأول: تصميم التهيئة الخاص بموقع بحيرة مارشيكاالباب الرابع: تنفيذ تصميم التهيئة
المادة 31
ف 1يطبق القانون رقم 25.90 المتعلق بإحداث التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات داخل حدود المنطقة المشار في المادة الأولى أعلاه، مع مراعاة الأحكام التالية:
- 1-يودع طلب الإذن في إحداث التجزئة بمقر وكالة تهيئة موقع بحيرة مارشيكا؛
- 2-يسلم مدير الوكالة الإذن بإحداث التجزئة المنصوص عليه في المادة 2 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 25.90 بعد استشارة المصالح التقنية المعنية. و يسلم الإذن المذكور بإحداث التجزئة عندما يثبت أن التجزئة المزمع إحداثها متوفرة فيها الشروط التي تفرضها أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ولا سيما الأحكام الواردة في تصميم التهيئة.
ف 2يبلغ مدير الوكالة في الحال نسخة من الإذن المذكور إلى رئيس المجلس أو المجالس الجماعية المعنية؛
- 3-يجوز لمدير الوكالة أن يأذن مباشرة بمشاريع إحداث التجزئات المشار إليها في المادة 21 من القانون الآنف الذكر رقم 25.90 ؛
- 4-يقوم مدير الوكالة حسب الحالة بتحرير وتسليم محضر التسلم المؤقت للأشغال ووثيقة معاينة عدم المطابقة وشهادة إثبات التسلم النهائي المنصوص عليها في المواد 24 و 26 و 29 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 25.90.
ف 3يرأس مدير الوكالة لهذه الغاية اللجنة المنصوص عليها في المادة 24 المذكورة؛
- 5-يقوم مدير الوكالة بتسليم أو توجيه الشهادات والإنذار المنصوص عليها في المواد 35 و 40 و 41 و 42 و 61 من القانون الآنف الذكر رقم 25.90 ؛
- 6-يودع كذلك بمقر الوكالة نظام الأجزاء المشتركة المنصوص عليه في المادة 45 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 25.90 ؛
- 7-يجب كذلك أن توضع المستندات المشار إليها في المادة 46 من القانون الآنف الذكر رقم 25.90 رهن تصرف الجمهور بمقر الوكالة؛
- 8-يسلم مدير الوكالة الإذن في إحداث مجموعة سكنية. ويبلغ في الحال نسخة من الإذن المذكور إلى رئيس المجلس الجماعي أو المجالس الجماعية المعنية؛
- 9-يسلم مدير الوكالة الإذن في تقسيم العقارات المنصوص علية في المادة 58 من القانون الآنف الذكر رقم 25.90 بعد استطلاع رأي المحافظة على الأملاك العقارية المختصة. ويبلغ مدير الوكالة في الحال نسخة من الإذن المذكور إلى رئيس المجلس الجماعي أو المجالس الجماعية المعنية؛
- 10-يقوم بإثبات المخالفات لأحكام هذا القانون والقانون المشار إليه أعلاه رقم 25.90 داخل حدود المنطقة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه:
- –ضباط الشرطة القضائية؛
- –الأعوان المحلفون التابعون للوكالة والمشار إليهم في المادة 52 أدناه؛
- 11-يقوم ضابط الشرطة القضائية الذي أثبت مخالفة من المخالفات المذكورة بتحرير محضر عن ذلك يوجهه في أقرب الآجال إلى وكيل الملك وإلى مدير الوكالة وإلى العامل المعني ورئيس المجلس الجماعي أو المجالس الجماعية المعنية وإلى المخالف؛
ف 4يوجه مدير الوكالة المحاضر التي حررها الأعوان المحلفون التابعون للوكالة إلى السلطات المشار إليها أعلاه وكذا إلى المخالف؛
- 12-يجب أن توقف بأمر من العامل المعني بناء على طلب من مدير الوكالة أو تلقائيا أشغال التجهيز أو البناء المشار إليها في المادة 71 من القانون الآنف الذكر رقم 25.90 ؛
- 13-تنجز الأشغال المأمور بها طبقا للفقرة الثانية من المادة 71 الآنفة الذكر على نفقة المخالف من لدن العامل أو مدير الوكالة بعد انصرام الأجل المضروب للمخالف المذكور؛
ف 5لا تطبق أحكام المواد 3 و 6 (الفقرة 1 في ما يتعلق بتصميم التنطيق) و 8 و 9 و 11 و 59 و 66 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 25.90 داخل منطقة التهيئة.
طريقة الإحالةالمادة 31 من القانون رقم 25.10 — madda.ma
الباب الرابع: تنفيذ تصميم التهيئة
المادة 26 – المادة 31- المادة 26تتخذ وكالة تهيئة موقع بحيرة مارشيكا جميع التدابير اللازمة لتنفيذ تصميم التهيئة واحترام مقتضياته.
- المادة 27تطبق أحكام القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير داخل مجموع المنطقة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه مع مراعاة الأحكام التالية:
- المادة 28مع مراعاة التقيد بالضوابط العامة للبناء المنصوص عليها في المادة 59 من القانون رقم 12.90 المشار إليه أعلاه، تضع وكالة تهيئة موقع بحيرة مارشيكا ضابطا للبناء يطبق
- المادة 29يصادق على ضابط البناء المشار إليه في المادة 28 أعلاه بمرسوم وينشر في الجريدة الرسمية.
- المادة 30ابتداء من تاريخ العمل بالمرسوم الصادر بالمصادقة على ضابط البناء المنصوص عليه في المادة 28 أعلاه، ترجح فقط مقتضيات ضابط البناء المذكور. في حالة وجود تعارض، على أ
- المادة 31يطبق القانون رقم 25.90 المتعلق بإحداث التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات داخل حدود المنطقة المشار في المادة الأولى أعلاه، مع مراعاة الأحكام ال