مادة madda
FR
ج.ر 5857 · ص 3761
القسم الأول: تصميم التهيئة الخاص بموقع بحيرة مارشيكاالباب الرابع: تنفيذ تصميم التهيئة

المادة 27

من قانون رقم 25.10 يتعلق بتهيئة واستثمار موقع بحيرة مارشيكا

ف 1تطبق أحكام القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير داخل مجموع المنطقة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه مع مراعاة الأحكام التالية:

  1. 1-يحدد وفق المسطرة الخاصة لنزع الملكية المنصوص عليها في هذا القانون التعويض المستحق لملاك الأراضي المجاورة للطرق العامة الجماعية عملا بالمادة 37 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 12.90 ؛
  2. 2-يمنع القيام داخل حدود المنطقة بأي بناء قبل الحصول على رخصة للبناء. ويسلم مدير وكالة تهيئة موقع بحيرة مارشيكا رخصة البناء ورخصة السكن وشهادة المطابقة المنصوص عليها في المادة 55 من القانون رقم 12.90 المشار إليه أعلاه، بعد استشارة المصالح التقنية المعنية، ويبلغ هذا الأخير في الحال نسخة من الوثائق المذكورة إلى رئيس المجلس أو المجالس الجماعية المعنية؛
  3. 3-تسلم رخصة البناء عندما يثبت أن المبنى المزمع إقامته يستجيب لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ولاسيما المقتضيات الواردة في تصميم التهيئة المصادق عليه؛
  4. 4-تنتهي صلاحية رخصة البناء إذا لم يشرع في الأشغال المتعلقة بأسس المنشأة المنصوص عليها في التصميم المأذون به عند انصرام أجل سنة يبتدئ من تاريخ تسليم الرخصة و إذا لم يتم الانتهاء من البناء داخل الأجل المحدد في رخصة البناء بالنظر إلى حجم أشغال البناء؛
  5. 5-تعتبر الاستعانة بمهندس معماري يزاول المهنة بصفة حرة وبمهندسين متخصصين داخل منطقة التهيئة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه إجبارية بالنسبة إلى جميع المهام المنصوص عليها في المادتين 50 و 53 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 12.90 مهما بلغت مساحة المباني؛
  6. 6-يجوز لمدير الوكالة أن يأذن، عند الضرورة، في تغيير الغرض المخصص له كل مبنى سلمت في شأنه رخصة بناء أو رخصة سكن أو شهادة مطابقة وذلك بعد التأكد من أن التغيير المذكور مطابق للغرض المخصص له القطاع المعني بالأمر ولتصميم المبنى ومن أنه لا يمكن أن يتسبب في أي أذى بالنسبة إلى السكان وإلى مستعملي المباني المجاورة؛
  7. 7-يقوم بإثبات المخالفات لأحكام هذا القانون والقانون المشار إليه أعلاه رقم 12.90 وأحكام ضوابط البناء أو التعمير المطبقة داخل منطقة التهيئة المحددة في المادة الأولى أعلاه؛
  8. –ضباط الشرطة القضائية؛
  9. –الأعوان المحلفون التابعون للوكالة والمشار إليهم في المادة 52 أدناه؛
  10. 8-يقوم ضابط الشرطة القضائية الذي أثبت إحدى المخالفات المذكورة بتحرير محضر عن ذلك يوجهه داخل أجل ثلاثة أيام إلى مدير الوكالة وإلى العامل المعني ورئيس المجلس أو المجالس الجماعية المعنية وإلى المخالف؛

ف 2يوجه مدير الوكالة المحاضر التي حررها الأعوان المحلفون التابعون للوكالة إلى السلطات المشار إليها أعلاه وكذا إلى المخالف؛

ف 3عندما تكون أشغال البناء جارية، يبلغ مدير الوكالة، فور تسلمه المحضر، إلى المخالف الأمر بوقف أشغال الورش في الحال مع حجز أدوات البناء؛

  1. 9-لأجل تطبيق المادة 66 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 12.90 ، تودع الشكاية المنصوص عليها في المادة 66 المذكورة من لدن مدير الوكالة أو العامل المعني لدى وكيل الملك المختص قصد إجراء المتابعات ضد المخالفين؛
  2. 10-لأجل تطبيق المادة 67 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 12.90:
  3. –يأمر مدير الوكالة المخالف باتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء المخالفة؛
  4. –يقوم مدير الوكالة بالإخبار المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 67 المذكورة؛
  5. 11-لأجل تطبيق المادة 68 من القانون الآنف الذكر رقم 12.90 ، يأمر العامل المعني بطلب من مدير الوكالة أو تلقائيا بالهدم الكلي أو الجزئي للمباني غير القانونية؛

ف 4لا تطبق داخل منطقة التهيئة أحكام المواد 10 و 11 و 12 و 18 إلى غاية 28 و 30 إلى غاية 36 و 38 (الفقرتين 1 و 2) و 41 و 43 (الفقرة 1) و 45 و 46 و 48 و 49 و 54 و 55 (الفقرة

  1. 3)و 58 (الفقرة 2) و 63 إلى غاية 65 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 12.90.

طريقة الإحالةالمادة 27 من القانون رقم 25.10 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: تنفيذ تصميم التهيئة

المادة 26 – المادة 31
  1. المادة 26تتخذ وكالة تهيئة موقع بحيرة مارشيكا جميع التدابير اللازمة لتنفيذ تصميم التهيئة واحترام مقتضياته.
  2. المادة 27تطبق أحكام القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير داخل مجموع المنطقة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه مع مراعاة الأحكام التالية:
  3. المادة 28مع مراعاة التقيد بالضوابط العامة للبناء المنصوص عليها في المادة 59 من القانون رقم 12.90 المشار إليه أعلاه، تضع وكالة تهيئة موقع بحيرة مارشيكا ضابطا للبناء يطبق
  4. المادة 29يصادق على ضابط البناء المشار إليه في المادة 28 أعلاه بمرسوم وينشر في الجريدة الرسمية.
  5. المادة 30ابتداء من تاريخ العمل بالمرسوم الصادر بالمصادقة على ضابط البناء المنصوص عليه في المادة 28 أعلاه، ترجح فقط مقتضيات ضابط البناء المذكور. في حالة وجود تعارض، على أ
  6. المادة 31يطبق القانون رقم 25.90 المتعلق بإحداث التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات داخل حدود المنطقة المشار في المادة الأولى أعلاه، مع مراعاة الأحكام ال
فهرس النص كاملا · 53 مادة