مادة madda
FR
ج.ر 5857 · ص 3761
القسم الأول: تصميم التهيئة الخاص بموقع بحيرة مارشيكاالباب الثاني: إعداد تصميم التهيئة الخاص بموقع بحيرة مارشيكا ووضعه والمصادقة عليهالفرع الثاني: وضع تصميم التهيئة الخاص بموقع بحيرة مارشيكا

المادة 14

من قانون رقم 25.10 يتعلق بتهيئة واستثمار موقع بحيرة مارشيكا

ف 1يتلقى الأشخاص الخاضعون للقانون العام والخاص المعتبرون ملاكا لأراض أو أصحاب حقوق عينية عقارية داخلة في مشروع التصميم، بتاريخ النشر الثاني للإعلان المشار إليه في المادة 12 أعلاه على أبعد تقدير، نسخة كاملة من الإعلان المذكور ليقدموا خلال أجل البحث الملاحظات التي يرون فيها فائدة وذلك بواسطة تبليغ فردي يقوم به مدير الوكالة.

ف 2ولهذا الغرض، يجب على وكالة تهيئة موقع بحيرة مارشيكا أن تطلب من المحافظ على الأملاك العقارية تسليمها شهادة تتضمن بيان ملاك الأراضي وأصحاب الحقوق العينية العقارية المقيدين في السجلات العقارية. ويمكن أن تكون هذه الشهادة جماعية وتودع نسخة منها بمقر الجماعة في نفس الوقت مع مشروع تصميم التهيئة.

ف 3إذا تعذر تسليم التبليغات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه إلى بعض الأشخاص، قام مدير وكالة تهيئة موقع بحيرة مارشيكا بتوجيهها إلى وكيل الملك التابع موقع العقار لدائرة نفوذه.

ف 4وعلاوة على ذلك، يقوم مدير الوكالة، داخل الأجل المحدد في المادة 11 أعلاه، بنشر جديد للإعلان المنصوص عليه في المادة 12 أعلاه في جريدتين مأذون لهما في تلقي الإعلانات القانونية يرفق بقائمة للأشخاص المشار إليهم في الفقرة السابقة.

ف 5يجوز لمدير الوكالة كذلك اللجوء إلى أي وسيلة أخرى من وسائل الإشهار الملائمة.

طريقة الإحالةالمادة 14 من القانون رقم 25.10 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: وضع تصميم التهيئة الخاص بموقع بحيرة مارشيكا

المادة 9 – المادة 19
  1. المادة 9تتولى وكالة تهيئة موقع بحيرة مارشيكا وضع مشروع تصميم التهيئة.
  2. المادة 10تحيل وكالة تهيئة موقع بحيرة مارشيكا مشروع تصميم التهيئة إلى الإدارة أو الإدارات المختصة وإلى المجلس أو المجالس الجماعية المعنية لإبداء رأيها فيه.
  3. المادة 11يجرى في شأن مشروع تصميم التهيئة بحث علني يستمر شهرا واحدا وينجز خلال نفس المدة التي يكون فيها قيد الدراسة من طرف المجلس أو المجالس الجماعية المعنية.
  4. المادة 12يجب على مدير وكالة تهيئة موقع بحيرة مارشيكا أن ينشر قبل تاريخ بداية البحث إعلانا يتضمن بيان تاريخي افتتاح واختتام البحث المذكور مع الإشارة إلى أن مشروع تصميم ال
  5. المادة 13يجب على رئيس المجلس الجماعي المعني أن يعلق الإعلان المشار إليه في المادة 12 أعلاه بمقر الجماعة.
  6. المادة 14يتلقى الأشخاص الخاضعون للقانون العام والخاص المعتبرون ملاكا لأراض أو أصحاب حقوق عينية عقارية داخلة في مشروع التصميم، بتاريخ النشر الثاني للإعلان المشار إليه في
  7. المادة 15يجب على الأشخاص المشار إليهم في المادة 14 أعلاه أن يخبروا رئيس المجلس الجماعي بواسطة رسالة مضمونة، داخل الأجل المحدد في المادة 11 أعلاه، بجميع المزارعين والمستأ
  8. المادة 16يجوز لكل من يعنيه الأمر أن يطلع طوال مدة البحث على مشروع تصميم التهيئة وأن يضمن في السجل المشار إليه في المادة 13 أعلاه ملاحظاته التي يمكنه كذلك توجيهها في ظرف
  9. المادة 17توجه اقتراحات المجالس المشار إليها في المادة 10 أعلاه من لدن رؤسائها إلى مدير وكالة تهيئة موقع بحيرة مارشيكا.
  10. المادة 18تجتمع المجالس الجماعية المعنية بالأمر، لأجل التداول حول مشروع تصميم التهيئة متى دعت الحاجة إلى ذلك في دورة استثنائية بدعوة من العامل المعني، قصد دراسة المشروع ب
  11. المادة 19تقوم وكالة تهيئة موقع بحيرة مارشيكا بدراسة الملاحظات المقدمة خلال مدة البحث بما في ذلك الاقتراحات المقدمة من لدن الإدارة أو الإدارات المختصة والمجلس أو المجالس
فهرس النص كاملا · 53 مادة