مادة madda
FR
الباب الثالث: قواعد تدبير حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة

المادة 21

من قانون رقم 25.19 يتعلق بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة

ف 1يؤدي المكتب المبالغ المستحقة لأصحاب الحقوق داخل أجل أقصاه (2) شهران يحتسب من تاريخ انتهاء السنة المالية التي تم خلالها استخلاص المداخيل المتأتية من استغلال هذه الحقوق. ويقوم ابتداء من التاريخ نفسه بنشر قائمة المصنفات المعنية بهذه المداخيل على موقعه الإلكتروني.

ف 2غير أن الأجل المذكور يبقى مفتوحا في حالة ما إذا تعذر عليه التعرف على أصحاب الحقوق أو ذويهم أو عدم التمكن من تحديد عنوانهم، مع مراعاة أحكام المادة 23 بعده.

طريقة الإحالةالمادة 21 من القانون رقم 25.19 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: قواعد تدبير حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة

المادة 19 – المادة 25
  1. المادة 19علاوة على المهام المسندة إليه في المادة 2 من هذا القانون، يعهد إلى المكتب بتسليم الرخص المسبقة كتابة لمستغلي المصنفات والأداءات المفوض إليه تدبير الحقوق الناشئة
  2. المادة 20مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية أدناه، لا يجوز للمكتب استعمال المداخيل المستخلصة برسم استغلال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة إلا لغرض توزيعها على أصحاب هذه الحقوق.
  3. المادة 21يؤدي المكتب المبالغ المستحقة لأصحاب الحقوق داخل أجل أقصاه (2) شهران يحتسب من تاريخ انتهاء السنة المالية التي تم خلالها استخلاص المداخيل المتأتية من استغلال هذه
  4. المادة 22إذا تعذر توزيع المبالغ المستحقة لأصحاب الحقوق أو أداؤها داخل الآجال المحددة في المادة 21 أعلاه نظرا للأسباب المنصوص عليها في الفقرة الثانية من نفس المادة، تودع
  5. المادة 23يتعين على المكتب القيام بجميع الوسائل المتاحة ولا سيما الإلكترونية منها بنشر قائمة المصنفات المحمية التي تعذر على المكتب التعرف على أصحابها وذلك داخل أجل أقصاه
  6. المادة 24إذا تعذر توزيع المبالغ المستحقة لأصحاب الحقوق خلال ثلاث (3) سنوات من تاريخ انتهاء السنة المالية التي تم برسمها استخلاص هذه المبالغ، فإنها تعتبر في حكم المبالغ ا
  7. المادة 25يتعين على المكتب حفظ جميع الوثائق المتعلقة باستخلاص مستحقات المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة وذوي حقوقهم، وكذا تلك المتعلقة بتوزيع هذه المستحقات، وغيرها من الوثا
فهرس النص كاملا · 41 مادة