ج.ر 6374 · ص 6082
الباب الرابع: الشروط التقنية لاستغلال المقالع
المادة 25
ف 1في حالة خطر محدق يهدد البيئة أو الصحة أو السلامة تصدر الإدارة إلى المستغل الأوامر اللازمة لتفادي الخطر.
ف 2في حالة تقاعس المستغل تصدر الإدارة أمرا بوقف أشغال الاستغلال وتتخذ كافة التدابير الفورية لتفادي الخطر وذلك على نفقة المستغل ومسؤوليته.
طريقة الإحالةالمادة 25 من القانون رقم 27.13 — madda.ma
الباب الرابع: الشروط التقنية لاستغلال المقالع
المادة 17 – المادة 30- المادة 17يجب أن تقام أسيجة لمنع دخول كل منطقة خطيرة بالمقلع والمنشآت الملحقة به. ويلزم المستغل زيادة على ذلك بوضع نظام لضبط الدخول إلى المقلع والمنشآت الملحقة به.
- المادة 18يتم كشط الأراضي أو جرف قعر الوسط المائي طبقا لكناش التحملات المشار إليه في المادة 9 أعلاه. ويجب بصفة خاصة الأخذ بعين الاعتبار متطلبات إعادة تهيئة موقع المقلع.
- المادة 19تنجز عند الاقتضاء أعمال إجتثات الأشجار وتهيئة الأرض بطريقة تدريجية وعلى مراحل تحدد حسب حاجيات الاستغلال ووفقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمحافظة
- المادة 20تحصر حدود التجويفات في مسافة أفقية، من المباني أو طرق المواصلات أو الآبار أو قنوات الماء أو المساقي أو الحظائر المجاورة للمساكن والمقابر ومن حدود مناطق حماية ال
- المادة 21يمكن للإدارة بمقرر معلل أن تفرض على المستغل الزيادة في المسافات والأعماق المنصوص عليها في المادة 20 أعلاه، اعتبارا لإكراهات السلامة لا سيما منها المتعلقة بالمنش
- المادة 22تحدد بنص تنظيمي الأبعاد القصوى للمنحدرات والمدرجات الواجب احترامها أثناء استغلال المقالع المكشوفة.
- المادة 23يجب أن يصرح المستغل إلى الإدارة والسلطات المحلية بكل حادثة وقعت بالمقلع، وذلك داخل أجل خمسة (5) أيام، بصرف النظر عن التصريح المقرر في التشريع المتعلق بحوادث الش
- المادة 24إذا تبين أن استغلال أحد المقالع يشكل بالنسبة إلى العمال وسكينة الجوار والصحة والأمن والسلامة العامة والفلاحة والصيد البحري والموارد والحيوانات والنباتات البرية
- المادة 25في حالة خطر محدق يهدد البيئة أو الصحة أو السلامة تصدر الإدارة إلى المستغل الأوامر اللازمة لتفادي الخطر.
- المادة 26إذا عاينت الإدارة استمرار المخاطر أو المضار المشار إليها في المادتين 24 و 25 أعلاه بالرغم من قيام المستغل بالتدابير والتغييرات المطلوبة، أو إذا استحال عليه اقتر
- المادة 27يجوز للإدارة، أن تحدد بنص تنظيمي شروط استغلال إضافية وكيفية تطبيقها على جميع المقالع أو على بعض الأصناف منها، دون الإخلال إن اقتضى الحال بالشروط الخاصة للاستغلا
- المادة 28كل مستغل لمقلع مسؤول عن الأضرار التي يلحقها نشاطه بالغير.
- المادة 29يجب على المستغل أن يضع رهن إشارة الإدارة والأعوان المكلفين بالتتبع والمراقبة البيئية وممثلي الجماعة الترابية المعنية كل الوثائق المتعلقة بالتتبع البيئي للمقلع.
- المادة 30يجب على المستغل أن يمسك سجلا لتتبع الاستغلال يتضمن على الخصوص نوعية وكميات المواد المستخرجة من المقلع وكذا البيانات والمعطيات التقنية والجغرافية المتعلقة بتتبع