مادةmadda
FR
ج.ر 6374 · ص 6082
الباب الرابع: الشروط التقنية لاستغلال المقالع

المادة 22

من قانون رقم 27.13 يتعلق بالمقالع

ف 1تحدد بنص تنظيمي الأبعاد القصوى للمنحدرات والمدرجات الواجب احترامها أثناء استغلال المقالع المكشوفة.

ف 2كما تحدد بنص تنظيمي الشروط التقنية لاستغلال المقالع الباطنية والمقالع بالوسط المائي.

طريقة الإحالةالمادة 22 من القانون رقم 27.13 — madda.ma

الباب الرابع: الشروط التقنية لاستغلال المقالع

المادة 17 – المادة 30
  1. المادة 17يجب أن تقام أسيجة لمنع دخول كل منطقة خطيرة بالمقلع والمنشآت الملحقة به. ويلزم المستغل زيادة على ذلك بوضع نظام لضبط الدخول إلى المقلع والمنشآت الملحقة به.
  2. المادة 18يتم كشط الأراضي أو جرف قعر الوسط المائي طبقا لكناش التحملات المشار إليه في المادة 9 أعلاه. ويجب بصفة خاصة الأخذ بعين الاعتبار متطلبات إعادة تهيئة موقع المقلع.
  3. المادة 19تنجز عند الاقتضاء أعمال إجتثات الأشجار وتهيئة الأرض بطريقة تدريجية وعلى مراحل تحدد حسب حاجيات الاستغلال ووفقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمحافظة
  4. المادة 20تحصر حدود التجويفات في مسافة أفقية، من المباني أو طرق المواصلات أو الآبار أو قنوات الماء أو المساقي أو الحظائر المجاورة للمساكن والمقابر ومن حدود مناطق حماية ال
  5. المادة 21يمكن للإدارة بمقرر معلل أن تفرض على المستغل الزيادة في المسافات والأعماق المنصوص عليها في المادة 20 أعلاه، اعتبارا لإكراهات السلامة لا سيما منها المتعلقة بالمنش
  6. المادة 22تحدد بنص تنظيمي الأبعاد القصوى للمنحدرات والمدرجات الواجب احترامها أثناء استغلال المقالع المكشوفة.
  7. المادة 23يجب أن يصرح المستغل إلى الإدارة والسلطات المحلية بكل حادثة وقعت بالمقلع، وذلك داخل أجل خمسة (5) أيام، بصرف النظر عن التصريح المقرر في التشريع المتعلق بحوادث الش
  8. المادة 24إذا تبين أن استغلال أحد المقالع يشكل بالنسبة إلى العمال وسكينة الجوار والصحة والأمن والسلامة العامة والفلاحة والصيد البحري والموارد والحيوانات والنباتات البرية
  9. المادة 25في حالة خطر محدق يهدد البيئة أو الصحة أو السلامة تصدر الإدارة إلى المستغل الأوامر اللازمة لتفادي الخطر.
  10. المادة 26إذا عاينت الإدارة استمرار المخاطر أو المضار المشار إليها في المادتين 24 و 25 أعلاه بالرغم من قيام المستغل بالتدابير والتغييرات المطلوبة، أو إذا استحال عليه اقتر
  11. المادة 27يجوز للإدارة، أن تحدد بنص تنظيمي شروط استغلال إضافية وكيفية تطبيقها على جميع المقالع أو على بعض الأصناف منها، دون الإخلال إن اقتضى الحال بالشروط الخاصة للاستغلا
  12. المادة 28كل مستغل لمقلع مسؤول عن الأضرار التي يلحقها نشاطه بالغير.
  13. المادة 29يجب على المستغل أن يضع رهن إشارة الإدارة والأعوان المكلفين بالتتبع والمراقبة البيئية وممثلي الجماعة الترابية المعنية كل الوثائق المتعلقة بالتتبع البيئي للمقلع.
  14. المادة 30يجب على المستغل أن يمسك سجلا لتتبع الاستغلال يتضمن على الخصوص نوعية وكميات المواد المستخرجة من المقلع وكذا البيانات والمعطيات التقنية والجغرافية المتعلقة بتتبع
فهرس النص كاملا · 65 مادة