مادةmadda
FR
ج.ر 6374 · ص 6082
الباب الخامس: توسيع الاستغلال وتغيير المستغل وتجديد التصريح بالاستغلال

المادة 33

من قانون رقم 27.13 يتعلق بالمقالع

ف 1يجب أن يكون كل تغيير لمستغل المقلع، موضوع تصريح مشترك لكل من المفوت والمفوت له يودع لدى الإدارة داخل الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ التغيير.

ف 2يرفق التصريح المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه، بملف يحدد محتواه بنص تنظيمي ويشتمل بوجه خاص على شهادة تثبت إيداع الكفالة المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه وشهادة إبراء من أداء كافة الحقوق المستحقة للدولة والجماعات الترابية والجماعات السلالية والمتعلقة باستغلال المقالع وكذا بنسخة مطابقة لأصل العقد الموقع من لدن المالك، أو الرخصة المشار إليهما في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 3 أعلاه، واللذين يؤهلان المفوت له بصريح العبارة لاستغلال المقلع المذكور خلال مدة معينة.

ف 3يحل المستغل الجديد تلقائيا محل المستغل السابق في جميع حقوقه والتزاماته المرتبطة بوصل التصريح الممنوح لسلفه، بما فيها التزاماته اتجاه الأغيار.

ف 4ويسلم وصل التصريح الجديد إلى المستغل الجديد في حدود المدة المتبقية برسم وصل التصريح الأصلي مع مراعاة المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.

طريقة الإحالةالمادة 33 من القانون رقم 27.13 — madda.ma

الباب الخامس: توسيع الاستغلال وتغيير المستغل وتجديد التصريح بالاستغلال

المادة 31 – المادة 33
  1. المادة 31كل توسيع للمساحة المخصصة لاستغلال مقلع إلى منطقة محاذية، يجب أن يكون إما موضوع تصريح بتوسيع مساحة الاستغلال في حدود المدة المتبقية من المدة المحددة في وصل التصر
  2. المادة 32كل تمديد لمدة استغلال مقلع يجب أن يكون موضوع تصريح يقدم ثلاثة (3) أشهر على الأقل قبل انصرام مدة الاستغلال الجارية وذلك طبقا لمقتضيات المواد 3 و 9 و 10 من هذا ال
  3. المادة 33يجب أن يكون كل تغيير لمستغل المقلع، موضوع تصريح مشترك لكل من المفوت والمفوت له يودع لدى الإدارة داخل الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ التغيير.
فهرس النص كاملا · 65 مادة